[ 39 ] ما يسمى غسلا، واما جواز ذلك فلما رواه معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يصيبنا الدمق، والثلج، ولا نجد الا ماءا جامدا كيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ فقال: نعم " (1) ولانه يحصل به الغسل فكان مجزيا، ولم أعرف فيه من الاصحاب مخالفا. الخامس: الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار، أو كان سخينا من منبعه، ولا يكره استعماله في الطهارة، لانه لم يخرج بالاسخان عن الاطلاق، وروى الجمهور، عن شريك من رجال النبي صلى الله عليه وآله قال: " أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وآله، فجمعت حطبا وأحميت الماء، فاغتسلت، وأخبرت النبي فلم ينكر علي " (2) وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله " انه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل " (3) ويكره المسخن بالنار في غسل الميت، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يسخن الماء للميت " (3) ولان المسخن لا ينفك عن اجزاء نارية فلا يبادر بها. قال الشيخان في النهاية والمقنعة، ولو خشى الغاسل من البرد جاز، وهو حسن، لان فيه دفعا للضرر. وأما المسخن بالشمس في الانية فتكره الطهارة به، لما روى ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال ما هذا يا حميراء؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فانه يورث البرص " (5) ومثله روى الجمهور، عن عايشة، انه قال: " لا تفعلي يا حميراء فانه ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 10 ح 2. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 5 (مع تفاوت). 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 7 ح 2. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 7 ح 1. 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 6 ح 1. ________________________________________