[ 38 ] التطهير ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه كالتراب والطحلب والكبريت وورق الشجر، أو مما ينفك كالدقيق، أو السويق. أو من المايعات كاللبن، وماء الورد، والادهان، كالبزر والزيت، أو مما يجاوره ولا يشيع فيه كالعود، والمسك، لان جواز التطهير منوط بالمائية وهي موجودة فيه. ولان أسقية الصحابة الادم وهي لا تنفك عن الدباغ المغير للماء غالبا ولم يمنع منها. ولان الماء لرطوبته ولطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية، فلو خرج بتغير أحد الاوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة، ولانه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الاناء الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث، فان بقى على تسميته فهو مطهر، ولو صار بحيث لا يسمى ماءا لم يجز التطهير به، والحجة بقاء الاسم، فانه موجب لبقاء الحكم، لكن استعماله مكروه مع وجود غيره، لرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الماء الاجن يتوضأ منه الا أن يجد غيره " (1) ولانه يستخبث طبعا، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهر لطهارته الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمايع، فان لم يسلبه الاطلاق صح الوضوء به، لاستهلاك المايع فيه، وبقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهل يجب ذلك قال الشيخ في المبسوط: لا، فأجاز التيمم قبل مزجه. وفيه تردد، ووجه ما ذكره الشيخ انه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته، ووجه وجوب المزج إمكان تحصيل طهارة مائية. الرابع: إذا أمر الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء، أو على جسده في الغسل صح بشرط أن يكون جاريا بحيث يسمى غاسلا واقتصر " الشيخ " الخلاف على الدهن لنا قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (2) فلابد من حصول ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 3 ح 2. 2) المائدة: 6. ________________________________________