[ 40 ] يورث البرص " (1) وطعن الحنابلة في سند الحديث عن عايشة، ولا عبرة بطعنهم مع صحة السند من أهل لبيت عليهم السلام، ويكره التداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت، ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي انه قال: " انها من فوح جهنم " (2). مسألة: وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه نريد ب‍ " كله " أصناف الماء المطلق، جارية ونابعة وراكدة. ونريد " باستيلاء النجاسة عليه " استيلاء ريحها على ريح الماء، أو طعمها على طعمه، أو لونها على لونه والقول بنجاسة ماء هذا شأنه، مذهب أهل العلم كافة، ويؤيده ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (3) وما رواه الاصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (4) وعنه " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " (5) لان غلبة أحد أوصاف النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه، وقهرها لخاصيته المطهرة فروع الاول: إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس، لان الرايحة ليست نجاسة، فلا تؤثر تنجيسا الثاني: طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء متدافعا حتى يزول ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 6. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 12 ح 3. 3) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 174. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 3 ح 1 (مع تفاوت يسير). 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 3 ح 6. ________________________________________