[ 37 ] كما تقول: ماء الفرات، ولو قلت: ماء الفرات ليس ماء لم يصح، نعم تقول: ماء الورد: ولو قلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: " في الاصل " احتراز من عروض ما يمنع من رفع الحدث به كالنجاسة والغصبية، ثم نقول: " المطلق " يقع على ما نزل من السماء، أو نبع من الارض، أو اذيب من ثلج، أو كان ماء بحر، وكل ذلك سواء في رفع الحدث والخبث وهو مذهب أهل العلم سوى سعيد بن المسيب، فانه قال: " لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء " ولما حكي عن عبد الله بن عمر أنه قال: " التيمم أحب الي منه " لنا الاجماع فان خلاف المذكورين منقوض، وقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) (1) واما ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: " الماء طهور ولا ينجسه شئ " (2) ومن طريق الاصحاب ما رواه جميل، عن أبي عبد الله، " الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وما رواه عبد الله بن سنان وابو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله قال: " سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ فقال: نعم " (4) وما رواه محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الا الثلج، قال: يغتسل بالثلج " (5) واما تقديم التيمم على ماء البحر فيبطل، بأن التيمم مشروط بعدم الماء والحقيقة المائية موجودة في ماء البحر فروع الاول لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه لم يخرج بالتغير عن ________________________________________ 1) الفرقان: 42. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 4. 3) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 23 ح 1. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 2 ح 2. 5) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 10 ح 1. ________________________________________