[ 31 ] ولا يقال: لو لم يكن خبر الواحد حجة لما نقل. لانا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الاخبار ورمي بالغلو، وبالاخبار التي استدلوا بها في بحوث العلمية كالتوحيد والعدل، والجواب في الكل واحد. واما الاجماع: فعندنا هو حجة بانضمام (المعصوم) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلام: فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة، ولنفرض صورا ثلاثة: احديها - أن يفتى جماعة ثم لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة لانا كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف، ومع الجواز لا يتحقق دخول (المعصوم) في المفتين. الثانية - أن يختلف الاصحاب على قولين، ففي جواز احداث قول ثالث تردد، لصحة انه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم الا بأحدهما. الثالثة - أن يفترقوا فرقتين ويعلم ان الامام ليس في احداهما ويجهل الاخرى، فتعين الحق مع المجهولة، وهذه الفروض تعقل لكن قل ان تتفق. واما دليل العقل: فقسمان: أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: الاول لحن الخطاب كقوله: (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) (1) اراد فضرب. الثاني فحوى الخطاب: وهو ما دل عليه التنبيه كقوله تعالى: (ولا تقل لهما اف) (2). الثالث دليل الخطاب: وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله: (في سائمة الغنم الزكوة) (3) فالشيخ يقول: هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق. ________________________________________ 1) البقرة: 60. 2) الاسراء: 23. 3) لم يوجد حديث بهذه العبارة ولعله اصطياد من الروايات التي نقلت بهذا المضمون. ________________________________________