[ 32 ] اما تعليق الحكم على الشرط كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر ولم ينجسه شئ) (1) وكقوله: (وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (2) فهو حجة تحقيقا لمعنى الشرط، ولا كذا لو علقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا خلافا للدقاق، والقسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهو اما وجوب، كرد الوديعة، أو قبح، كالظلم والكذب، أو حسن، كالانصاف والصدق، ثم كل واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا كرد الوديعة مع الضرورة، وقبح الكذب مع النفع. وأما الاستصحاب: فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبرائة الاصلية كما تقول: ليس الوتر واجبا لان الاصل برائة العهدة، ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالاقل، والاكثر فتقتصر على الاقل، كما يقول: بعض الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، ويقول الاخر ربع قيمتها، فيقول المستدل ثبت الربع اجماعا، فينتفي الزايد نظرا إلى البرائة الاصلية. الثاني أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر، به اما لا مع ذلك فانه يجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة، ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلوة، فيقول المستدل على الاستمرار صلوة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده، وليس هذا حجة لان شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه، ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لانك تقول: الذمة مشغولة قبل الا تمام فيكون مشغولة بعده. واما القياس فلا يعتمد عليه عندنا، لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه، ودعوى الاجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت، بل أنكره جماعة منهم، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ج 1 و 2 مع (تفاوت). 2) الطلاق: 6. ________________________________________