[ 30 ] أحدها - ان مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب. الثاني - اما أن يفيد، الظن أو لا يفيد وعلى التقديرين لا يعمل به، اما بتقدير عدم الافادة فمتفق عليه، اما بتقدير افادة الظن فمن وجوه: أحدها قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1). الثاني - قوله تعالى: (وان الظن لا يغني من الحق شيئا) (2). الثالث قوله تعالى: (وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) (3). الثالث - انه ا ن خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن إلى مظنون، وان نقل عن حكم الاصل كان عسرا وضررا وهو منفي بالدليل، ولو قيل: هو مفيد للظن فيعمل به تفصيا من الضرر المظنون، منعنا افادته الظن، لقوله صلى الله عليه وآله: (ستكثر بعدي القالة علي فإذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله العزيز فان وافقه فاعملوا به، والا فردوه) وخبره مصداق فلا خبر من هذا القبيل الا ويحتمل أن يكون من القبيل المكذوب. لا يقال: هذا خبر واحد. لانا نقول: إذا كان الخبر حجة فهذا أحد الاخبار، وان لم يكن حجة فقد بطل الجميع. ولا يقال: الامامية عاملة بالاخبار وعملها حجة. لانا نمنع ذلك، فان أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاذ، فلولا استنادهم مع الاخبار إلى وجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحا، وهذا لا يظن بالفرقة الناجية، واما انه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به، فلان مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف له يتيقن انه حق، لاستحالة تمالي الاصحاب على القول الباطل وخفاء الحق بينهم، واما مع القرائن فلانها حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد ________________________________________ 1) الاسراء. 336 2) يونس: 36. 3) البقرة: 169. ________________________________________