[ 598 ] الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ (170)، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل (171). والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين (172)، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء (173). نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه (174)، لامكان الانزال. ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر. ولو خلا، ثم اختلفا في الاصابة (175)، فالقول قوله مع يمينه. الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض (176)، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد (177). ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا (178) ثم أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت (179)، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض (180)، أخذا بالاحتياط. ________________________________________ (170): كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة، وفسخ الناس قبل الدخول بها. (171): لأن عدة الوفاة إنما هي لاحترام الزوج. (172): (إيلاج) إدخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (لم يترك) المني (الأنثيين) البيضتين. (173): ومقطوع الذكر لا يقدر على الوطء، يعني: الادخال. (174): أي: يوضع الحمل، بالاسقاط أو الولادة. (175): أي: اختلفا فقال (لم أدخل بها) وقالت (أدخل) فالقول قول الزوج. (176): يعني: المرأة التي حيضها منتظم. (177): أي: زوجة الحر، أو زوجة العبد. (178): أي: طهرا. (179): أي: اختلفت عادتها زمانا، بأن كانت تحيض مرة أول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثلا. (180): وهو ثلاثة أيام، فإذا رأت الدم الثالث بمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضي ثلاثة أيام وهي ترى الدم، حينذاك يحكم عليها بتمام العدة. ________________________________________