[ 599 ] وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وعشرون يوما ولحظتان (181)، ولكن الاخيرة (182) ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخ رحمه الله: هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق. ولو طلقها في الحيض، لم يقع. ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر، لأنه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء (183) مستأنفة بعد الحيض. فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق (184) وأنكر، فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها. الفصل الثالث في ذات الشهور وهي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (185). تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر، إذا كانت حرة. وفي اليائسة والتي لم تبلغ (186) روايتان، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما، وهي الأشهر. وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية والنبطية (187) ستين سنة. ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر جماعا، وهذه تراعي الشهور ________________________________________ (181): هكذا: لحظة بعد الطلاق، ثم ثلاثة حيض، ثم عشرة طهر، ثم ثلاثة أيام حيض ثاني، ثم عشرة أيام طهر، ثم لحظة من الحيض الثالث، تخرج من العدة، حيضتان بستة أيام، وطهران بعشرين يوما، ولحظتان، لحظة طهر بعد الطلاق، ولحظة من الحيض الثالث (لكن) مثل ذلك نادر الوجود جدا. (182): يعني: اللحظة الاخيرة، وهي أول لحظة من الحيض الثالث. (183): أي: ثلاثة أطهار مبتدئة. (184): حتى يجب طهرا واحدا، وتكون قد خرجت من العدة بعد طهرين آخرين فقط، (وأنكر) الزوج حتى يعتبرها محتاجة إلى طهر ثالث أتكون هي بعد في العدة فيرجع إليها - مثلا -. (185): أي: بعد البلوغ، وقبل اليأس. (186): إذا كان الزوج دخل بهما. (187): القرشية قال في المسالك: (والمراد بها المنتسبة بالأب إلى قريش وهو النضر بن كنانة) وهو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وآله على أصح الأقوال. سمي بذلك لجمعه القبائل، والتقرش (التجمع) يعني: إن نسب القبائل العربية كلها يصل إليه، ثم قال: (وقيل من يضبط نسبه الان إليها غير الهاشميين) (أما النبطية) فهي قبيلة أيضا. ________________________________________