[ 597 ] ولو أكرهه على اليمين، أنه لا يفعل شيئا محللا (163)، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض. ولو أجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الاقارب جاز (164). ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية (165)، صح. ولو اضطر إلى الاجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الابل، أو قال: نعام وعنى نعام البر (166)، قصدا للتخلص، لم يأثم. وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط، وبالعنز الأكمة (167)، لم يحنث. ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت (168)، وأحدهما صدق. ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ (169). المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا: ________________________________________ (163): مثلا: أكرهه على أنه لا يشرب الشاي، فحلف أنه لا يشرب الشاي لأجل الاكراه لم يحرم عليه الشاي، ولو شرب بعد مثل هذا الحلف لم يحنث، لأنه لا تنعقد اليمين بذلك. (164): ولا تطلق (بهذا زوجته، ولا نساؤه. (165): (ما) الموصلة بمعنى (الذي) فلو أكرهه على أن يقول (والله ما شتمت الملك) فقصد ما الموصلة بمعنى (الذي شتمت الملك) لم يكن كاذبا، ولا يمينا غموسا. (166): (البر) بمعنى الصحراء، و (نعام) طائر كبير معروف. (167): لأنها جاءت بهذه المعاني والأقط هو اللبن المنفق ويسمى (كشك) والأكمة هي التل كالجبل الصغير. (168): كان يقول - المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب - (شربت ما شربت). (169): إذ في امثال ذلك لا يجب الضبط الدقيق، بحيث لو لم يدقق يكون كاذبا. ________________________________________