[ 596 ] الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة. ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين (157)، وفيه تردد. المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل: يجوز التوصل بالحيل المباحة، دون المحرمة، في إسقاط ما لو لا الحيلة، لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة (158). فلو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة (159) على القول: من ينشر الحرمة بالزنا. أما لو توصل بالمحلل، كما سبق الولد إلى العقد عليها، في صورة الفرض لم يأثم (160). ولو ادعى عليه دين، قد برأ منه باسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط، أن ينقلب اليمين على المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب (161). وكذا لو خشي الحبس، بدين يدعى عليه فأنكره. والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى (162). ________________________________________ (157): ولا ارتباط في هذا الحق بالمولى. (158): (أثم) أي: فعل حراما، لكن الحكم الشرعي يترتب. (159): (على قول) إذا زنى ابن بإمرأة، حرمت تلك المرأة على أب ذلك الابن، سواء كانت تلك الزانية حرة أم أمة، فلو أراد الأب تزويج امرأة - حرة أو أمة - فقالت زوجته لابنه ازن بها حتى لا يتزوجها أبوك - وزنى الولد بها، فعلت الأم والابن حراما لكن يترتب الحكم الشرعي وهو حرمة تلك الزانية على الأب. (160): أي: لم يكن حراما، لأن الوطء بالعقد جائز. (161): (ولو ادعى) بصيغة المجهول (باسقاط) من الدائن (أو تسليم) من المديون (على المدعي) وهو الدائن، إذ المديون إن اعترف بأنه كان مديونا، فيجب عليه إقامة البينة على الابراء أو التسليم وحيث ليس عنده بينه، ويعلم بينه وبين الله أنه سلم الدين جاز له الحلف بأنه لم يستدن (بعدي) أي: يعمل التورية، وهي أن يقول ما ظاهره إنه لم يستدن ولكن يقصد في قلبه شيئا يخرجه عن الكذب مثلا يقول (والله لم آخذ من فلان دينا) ويقصد (هذا اليوم لم آخذ دينا). (162): (والنية أبدا) أي: دائما، يعني التورية ينفع في الواقع للشخص المظلوم، سواء كان مدعيا أم منكرا، أما إذا عمل التورية ظالما، فلا تنفعه التورية وتترتب عليه مفاسد الحلف بالله كاذبا في الدنيا والآخرة. ________________________________________