[ 595 ] ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء (146). ولو كان عنده ذمية (147)، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا (148)، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر (149). ورجعة الأخرس بالاشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ (150). وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل (151)، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالاشهر (152) لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق (153). وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا (154). ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد (155). ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول: قوله (156)، لامكان إقامة البينة بالولادة. وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، إنقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول ________________________________________ (146): إذا كانت العدة باقية. (147): بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لا يبطل. (148): أي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها. (149): يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل). (150): أي: لزوم ذلك، بحيث لو أشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا. (151): أي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات. (152): أي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة أشهر، فلا يحق لك أنت الزوج الرجوع لتمام العدة وأنكر الزوج مضي ثلاثة أشهر. (153): والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها. (154): (أولا): أي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك. (155): لجواز موت الولد، أو سرقته، وغير ذلك. (156): أي: قول الزوج مع يمينه. ________________________________________