[ 594 ] الثاني: إذا دخل المحلل، فادعت الاصابة، فإن صدقها، حلت للأول. وإن كذبها، قيل: يعمل الأول، بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه (138). الثالث: لو وطأها محرما (139)، كالوطء في الاحرام، أو في الصوم الواجب، قيل: لا يحل، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل: يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. المقصد الثالث في الرجعة (140) تصح المراجعة نطقا، كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته (141) إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجته. ولو أنكر الطلاق، كان ذلك (142) رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية. ولا يجب الاشهاد (143) في الرجعة بل يستحب. ولو قال: راجعتك إذا شئت أو إن شئت، لم يقع، ولو قالت: شئت (144)، وفيه تردد. ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، لم يصح (145) كما لم يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد، ينشأ من كون الرجعية زوجة. ________________________________________ (138): (فادعت الاصابة) أي: دخول مقدار الختان من الذكر (فإن صدقها) أي: قال المحلل هي صادقة دخل الذكر (يعمل الأول) أي: الزوج الأول الذي طلقها ثلاث مرات (على كل حال) سواء صدقها المحلل، أو لم يقل شيئا، أو كذبها، وسواء غلب على ظن الزوج الأول صدقها، أوشك، أو غلب على ظنه كذبها (لتعذر إقامة البينة لما تدعيه) أي: لأنها لو كانت واقعا صادقة في ادعائها الدخول، لا تستطيع الاتيان بشاهدين عادلين يشهدان أنهما رأيا ذكر المحلل في فرجها، ومقتضى ذلك تصديقها. (139): (لو وطأها) المحلل (محرما) اسم للمفعول، أي حال كون الوطء حراما. (140): أي: أحكام الرجوع إلى الزوجة في العدة. (141): أي: كون هذا التقبيل أو اللمس مباحا. (142): أي: التقبيل واللمس ونحوهما. (143): أي: إحضار شاهدين يشهدان الرجوع. (144): أي: حتى لو قالت شئت أنا. وذلك لأنه تعليق. (145): لعدم جواز تزويج (الكافرة) لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). ________________________________________