[ 593 ] فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة (128)، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة. ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، ثم بانت منه (129) وأسلمت (130)، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك. والأمة إذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد (131) ولا تحل للأول بوطء المولى (132). وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك (133). ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة، استصحابا للحال الأولى (134). فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج. والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل. ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل (135)، حلت للأول لتحقق اللذة منهما. ولو تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل (136)، لانفساخ عقده بالردة. فروع: الأول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها، كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة، صدقت (137). ________________________________________ (128): من رجل آخر (وهو المحلل). (129): أي: انفصلت عن (المحلل) بطلاق، أو موت، أو فسخ. (130): قيد (وأسلمت) لتجويز نكاحها ابتداء، إذ النكاح السابق لعله كان من أصل كونهما كتابيين فاسلم الزوج، ورجوعه عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لا يجوز. ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات. (131): أي: سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا. (132): لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق -. (133): (ملكها المطلق) بشراء، أو إرث، أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أي: لأنها كانت محرمة عليه، والملك لا محللها، نعم له أن يزوجها من رجل بالعقد الدائم، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها. (134): (بقيت) الأمة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه، لاعلى طلقتين (استصحابا للحال الأولى) أي: لحال كونها أمة، إذ كان عند الطلقة الأولى حكمها أن تبين بطلاقين، ولا تعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم. (135): أي: لم ينزل ماؤه (لتحقق اللذة) أي: لذة الجماع. (136): أي: لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الأول. (137): لا مطلقا. ________________________________________