[ 592 ] ورثته في العدة ولم ترثه بعدها (116)، لانتفاء التهمة وقت الطلاق (117)، ولو قيل. ترثه كان حسنا (118). ولو طلقها بائنا فكذلك (119) وقيل: لا ترثه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الارث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله (120) لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الارث، إلا مع تحقق السبب (121). الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه (122)، كان الربع بينهن (123) بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن. المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث (124) إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق. ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج (125) بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل (126). وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالاباحة (127). وأن يكون العقد دائما لا متعة. ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم. ________________________________________ (116): يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وإن كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه. (117): إذ وقت الطلاق كانت الزوجة أمة وليس لها إرث حتى تكون تهمة. (118): لما سبق آنفا من أن الارث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط. (119): أي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا. (120): أي: قول الوارث. (121): أي: ثبوت سبب الارث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا. (122): أي: في مرضه قبل تمام السنة. (123): أي: بين الثمان زوجات، الأربع المطلقات، والأربع المزوجات. (124): يعني: في المحلل. (125): أي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن. (126): (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لأنه يوجب الغسل. (127): (الاباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لا ينفع. ________________________________________