[ 591 ] النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد الأول في طلاق المريض يكره: للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته (106)، ما دامت في العدة الرجعية. ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة. وترثه هي، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، ما بين الطلاق وبين سنته (107)، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برأ، ثم مرض، ثم مات، لم ترثه إلا في العدة الرجعية (108). ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه، ولم ترثه. والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها (109). ولو قذفها (110) وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه لاختصاص الحكم (111) بالطلاق. وهل التوريث لمكان التهمة (112)؟ قيل: نعم، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض، لا باعتبار التهمة (113)، وفي ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق (114) تردد، أشبه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته (115). فروع: الأول: لو طلق الأمة مريضا، طلاقا رجعيا، فأعتقت في العدة، ومات في مرضه، ________________________________________ (106): إن ماتت الزوجة وهي في العدة، لأن المعتدة رجعية بمنزلة الزوجة. (107): يعني: لو مات الزوج بعد الطلاق إلى قبل سنة ورثته الزوجة المطلقة، إلا إذا تزوجت هي فلا ترث، وإلا إذا برئ المطلق من مرضه، ثم مات قبل سنة عن أصل الطلاق فإنها أيضا لا ترث. (108): أي: إلا إذا كان موته وهي في العدة الرجعية. (109) أي: لا يقبل قول الزوج في دفع الارث عن الزوجة، نعم يقبل قوله في دفع الارث عن نفسه من زوجته. (110): أي: قال لها (أنت زانية) أو (الولد ليس مني). (111): أي: حكم الارث إلى سنة. (112): أي: لأجل اتهام الزوج بأنه طلقها ليحرمها من الارث. (113): فترث هي إلى سنة حتى لو علم أن الطلاق لم يكن للتهمة. (114): أي: طلقها برغبة وسؤال من الزوجة. (115): (خالعته) أي: عادت الزوجة زوجها وبذلت له مالا ليطلقها، ويسمى طلاقا خلعيا (بارأته). أي: كانت معاداة من الطرفين، وبذلت الزوجة للزوج مالا ليطلقها به ويسمى طلاق مباراة. ________________________________________