[ 590 ] الثالثة: إذا طلق الحائل (96)، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر، صح إجماعا. وإن طلقها في طهر آخر، من غير مواقعة، فيه روايتان أحدهما لا يقع الثاني أصلا، والأخرى يقع وهو الأصح. ثم لو راجع وطلقها ثالثا، في طهر آخر، حرمت عليه. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة، والمنع على طلاق العدة (97)، وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق، بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، فيه روايتان أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار، إن لم يقع وطء (98). أما لو وطأ لم يجز الطلاق، إلا في طهر ثان، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء (99). الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق، لم يلزمه الطلاق لرفع الشك (100)، وكان النكاح باقيا. الخامسة: إذا طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم يقبل دعواه ولا بينته (101)، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته. ولو كان أولد، لحق به الولد (102). السادسة: إذا طلق الغائب، وأراد العقد على رابعة، أو على أخت الزوجة، صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا (103)، وربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة (104). ولو كان يعلم خلوها من الحمل، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر (105). ________________________________________ (96): وهي التي لا حمل بها. (97): (طلاق السنة) أي: الطلاق قبل الدخول (طلاق العدة) أي: الطلاق بعد الدخول. (وهو تحكم) أي: قول بلا دليل، لأن الروايتين كلتاهما فيها لو طلق من غير دخول، فكيف يصح حملها على الطلاق بعد الدخول. (98): يعني: إذا راجع ولم يدخل بها، الأولى أن لا يطلقها في نفس الطهر الذي أوقع فيه الطلاق السابق. (99): بأن لا تكون - مثلا - يائسة أو صغيرة، وإلا جاز طلاقها في نفس الطهر الذي دخل بها. (100): أي: لا يجب عليه اتباع الطلاق لرفع شكه. (101): أي لم يقبل إدعاؤه بأنه طلق سابقا، ولا تقبل ببينة إذا أقام هو البينة على الطلاق. (102): (لتصرف المسلم) وهو دخوله بها (فكأنه) أي: كان دخوله بها مكذب للبينة التي أقامها هو (أولد) أي: صار بذلك الدخول ولد (هذا كله) إذا كان ادعاؤه لطلاق بائن، أو لطلاق بائن، أو لطلاق رجعي مع مضي العدة، أو كان الطلاق الثالث، وإلا بأن كان طلاق رجعة كان دخوله بها رجوعا ولا إشكال. (103): لأنه يجب خروج الزوجة عن العدة حتى يجوز العقد على الخامسة، أو على اختها، والحامل تنقض عدتها بالولادة. (104): (المسترابة) هي التي لا ترى الدم كل شهر، بل قد يمضي عليها شهران وثلاثة ثم ترى الدم، ومثل هذه - كما سيأتي أحكامها - تعتد سنة. (105): أي: (أقراء) أي: أطهار إذا كانت ترى الدم، وإلا بثلاثة شهود. ________________________________________