[ 589 ] وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط (85)، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت (86)، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا (87)، حرمت في الثالثة (88) حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا (89). ولا يقع الطلاق للعدة، ما لم يطأها بعد المراجعة. ولو طلقها قبل المواقعة، صح، ولم يكن للعدة (90). وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا (91)، حرمت، حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها (92). مسائل ست: الأولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا فارقها، واعتدت، جاز له مراجعتها (93)، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة (94). الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها، جاز له أن يطأها، ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا، وقيل: لا يجوز للسنة، والجواز أشبه (95). ________________________________________ (85): مكتملة في المطلق، والمطلقة، والطلاق. (86): أي: حلت من النكاح، بأن طلقها الناكح (ويسمى المحلل) أو مات. (87): (ثم تزوجها) الزوج الأول (فاعتمده) أي: عمل به ثلاث مرات طلاقا بينهما رجعتان كما فعل قبل المحلل. (88): وهي السادسة في الواقع، والثالثة بعد المحلل. (89): فلا يجوز للزوج الأول تزويجه حتى تبعد أبدا. (90): أي: لم يكن (طلاق العدة) ومثله لا يحر م حتى في التاسعة. (91): بشرط أن لا تكون الثلاث ولا -، بل بينهما رجعتان، أو عقدان آخران. (92): يعني: أو تركها حتى تخرج عن العدة، وعقد عليها ثانيا، وثالثا، فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث. (93): فإذا فارقها) أي المحلل، بالموت أو الطلاق (جاز له) أي للزوج الأول. (94): (استيفاء عدتها) أي: عدم الرجوع حتى تكمل عدتها (تحريمها في الثالثة) فتحرم في الثالثة. (95): (للعدة) أي: يطلق أولا، ثم يراجعها ويدخل بها، ثم يطلقها ثانيا بعد الدخول (للسنة) أي: أي يطلق أولا، ثم يراجعها ويطلقها ثانيا بلا دخول، فهكذا طلاق بالنسبة للحامل منعه بعض، وقالوا إذا طلقت الحامل، وراجعها لا يجوز له طلاقها ثانيا إلا بعد الدخول بها. أما أن يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا يصح (والجواز أشبه) أي: جواز طلاقها ثانيا بدون دخول وهو الأصح. ________________________________________