[ 588 ] ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الاشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الانشاء (76). النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة. فالبدعة ثلاث طلاق (77): طلاق الحائض بعد الدخول، مع حضور الزوج معها ومع غيبته، دون المدة المشترطة (78). وكذا النفساء (79). أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها (80). والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق. والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي، وطلاق العدة. فالبائن: مالا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها. واليائسة (81). ومن لم تبلغ الحيض (82). والمختلعة. والمبارأة ما لم ترجعا في البذل (83). والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (84). والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع. ________________________________________ (76): يعني: إذا أتى بصيغة الطلاق حين الاشهاد. (77): يعني: الطلاق الحرام شرعا الباطل الذي لا يقع، ولا يوجب الفراق بين الزوجين. (78): وهي: مضى زمان يقطع به أنها خرجت عن الطهر المواقع، لا حيض، إلى طهر آخر، فإن تبين بعد ذلك مصادفة الطلاق للحيض فلا بأس به. (79): على وزن (علماء) مفرد لا جمع. (80): سواء جمعها في صيغة واحدة (أنت طالق ثلاثا) أو أفردها (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق). (81): وهي التي لا تحيض لكبر سنها. (82): وهي دون العشر سنوات. (83): (المختلعة): هي التي كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لها، فطلبت من زوجها أن يطلقها مقابل أن تبذل إليه شيئا (والمباراة) هي التي كرهت زوجها، وكرهها الزوج، فطلبت طلاقها مقابل أن تبذل إليه شيئا. (84): وهي التي طلقها زوجها - طلاقا رجعيا - ثم رجع إليها قبل تمام العدة وواقعها، وتركها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر، ورجع إليها وواقعها وتركها تحيض وتطهر ثم طلقها للمرة الثالثة، فإنها تبين عنه بمجرد هذا الطلاق الثالث، ولايجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع إليها. ________________________________________