[ 587 ] ولو قال: طلقة إلا طلقة (67)، لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق. ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل (68). ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة، في وقت التلفظ باسمهما، وفيه إشكال، ينشأ من إعتبار النطق بالصيغة (69). الركن الرابع الاشهاد: ولا بد من حضور شاهدين، يسمعان الانشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل (70). وسماعهما التلفظ، شرط في صحة الطلاق. حتى لو تجرد عن الشهادة، لم يقع (71)، ولو كملت شروطه الآخر. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما، والأول أظهر. ولو شهد أحدهما بالانشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق (72). أما لو شهدا بالاقرار، لم يشترط الاجتماع (73). ولو شهد أحدهما بالانشاء، والآخر بالاقرار (74)، لم يقبل. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال (75). ________________________________________ (67): أي: قال: (أنت طالق طلقة إلا طلقة). (68): وكانت المطلقة (عمرة). (69): يعني: يجب صيغة (طالق) لكل واحدة منهما، فلا يكتفي بالعطف ب‍ (بل) وحدها إلا إذا قال (بل عمرة أيضا طالق). (70): لكنهما سمعا، فهو كاف. (71): أي: لم يقع الطلاق. (72) يعني: لو أوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين، كل مرة عند شاهد عادل، لا يقع، لأن المعتبر سماع الشاهدين مرة واحدة. (73) يعني: لو شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلاق زوجته، لم يشترط كون إقرار الزوج للشاهدين معا في الوقت الواحد، بل تقبل شهادتهما على إقرار الزوج، ويحمل إقرار الزوج على الطلاق الصحيح (هذا) إذا لم يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود. (74): أي: قال أحد الشاهدين أنا سمعت صيغة الطلاق، وقال الشاهد الآخر: الزوج أقر عندي بطلاق زوجته (لم يقبل لفقد شهادتين مرة واحدة، وفقد أصل الصحة في الطلاق. (75): بأن يشهد رجل عادل، ونساء فلا يكفي. ________________________________________