[ 586 ] ودين في الباطن بنيته (58). ولو قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، لم يقع. وكذا لو قال: رأسك أو صدرك أو وجهك. وكذا لو قال: ثلثك أو نصفك أو ثلثاك. ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها، أو قبلها، أو معها (59) لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن (60). ولو قيل: يقع طلقة واحدة، بقوله: أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة أو بعد طلقة، كان حسنا (61). ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ رحمه الله: لا يقع. ولو قيل: يقع واحدة، بقوله: أنت طالق وتلغى الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد (62)، كان حسنا. ولا كذا لو قال: نصف طلقتين (63). فرع: قال الشيخ رحمه الله: إذا قال لاربع، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة، وفيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة المشترطة (64). ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، وبطل الاستثناء (65). ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة، صح، لأن إنكار الطلاق رجعة. وإن أراد النقض، حكم بالطلقة (66). ________________________________________ (58): يعني: هو في الواقع إن كان ناويا للطلاق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه وبين الله، وكلمة (دين) أي: أخذ. (59): يعني: (أو قال بعدها طلقة) أو قال (قبلها طلقة، أو قال (معها طلقة). (60): هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين، وبين غير المدخول بها فيقع بها طلاق واحد. (61): وعلل ذلك بأن الأول، وهو (مع طلقة، أو بعدها طلقة، أو عليها طلقة) وقع الطلاق بقوله (طالق) والزائد لا يضر، وأما الثاني وهو (قبلها طلقة، أو بعد طلقة) فيبطل لسبيين (أحدهما) أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون قبلها طلقة أخرى، والحال إنه لم تكن أخرى وخارجا، أو أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون بعد طلقة أخرى والحال إنه لم تكن طلقة أخرى واقعا وخارجا، فكأنه علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع (ثانيهما) أن معنى ذلك أنت طالق طلاقا قبله طلاق، والطلاق الذي قبله طلاق آخر - من غير رجعة بين الطلاقين - باطل. إذا المطلقة لا تطلق ثانيا. (62): أي: لقصد أصل الطلاق. (63): لأنه لم يقصد طلاقا كاملا، فيقع باطلا. (64): وهي قوله (طالق). (65): أي بطل قوله (إلا ثلاثا) وكان لغوا. (66): (النقض) أي: إبطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) أي: حكم بالطلاق، لأن الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع. ________________________________________