[ 585 ] يعتقد الثلاث، لزمته (50). ولو قال: أنت طالق للسنة صح، إذا كانت طاهرة. وكذا لو قال للبدعة (51). ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد (52). تفريع: إذا قال: أنت طالق في هذه الساعة، إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخ رحمه الله: لا يصح، لتعليقه على الشرط (53)، وهو حق إن كان المطلق لا يعلم. أما لو كان يعلمها، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة، لأن ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف (54)، وإن كان بلفظ الشرط. ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه وأقبحه، صح، ولم تضر الضمائم. وكذا لو قال: ملاء مكة، أو ملاء الدنيا. ولو قال: لرضا فلان، فإن عني الشرط بطل، وإن عني الغرض لم يبطل (55). وكذا لو قال: إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح. ولو فتحها، صح إن عرف الفرق فقصده (56). ولو قال: أنا منك طالق لم يصح، لأنه ليس محلا للطلاق (57). ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة. ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهر، قبل منه ظاهرا، ________________________________________ (50): يعني: لو كان الزوج المطلق (غير شيعي) ويعتقد بأن الطلاق الثلاث صحيح (لزمته) أي: لزمته ثلاث طلقات، وأبينت الزوجة عنه، ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. (51): طلاق السنة: هو الطلاق الصحيح الجامع للشرائط، وطلاق البدعة هو الطلاق الباطل، كالطلاق في الحيض مع حضور الزوج والدخول أو في طهر المواقعة، وطلاق الثلاث مرة واحدة. (52): يعني: الطلاق قسمان (بدعي) وهو غير صحيح عندنا (وسني) ولم يقصده الزوج، فلم يقع طلاق. (53) الشرط (إن كان الطلاق يقع بك). (54): يعني: يشبه ما لو قال: (أنت التي يقع بك الطلاق هذه الساعة طالق). (55): (عني الشرط) يعني: لو كان قصد الزوج من (لرضا فلان) أنه إن نص فلان (وإن عني الغرض) يعني: لو كان قصد الزوج من (لرضا فلان) لكي يرضى فلان، أي: غرض من الطلاق هو رضا فلان عني. (56): لأنه لو قال (إن) بكسر الهمزة صار شرطا وبطل الطلاق، ولو قال (أن) بفتح الهمزة يكون بمعنى الغرض أي: لانك دخلت الدار. (57) أي: محل الطلاق الزوجة، لا الزوج. ________________________________________