[ 580 ] وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وإن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الاهانة (10). ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير (11). الشرط الرابع: القصد وهو شرط في الصحة، مع اشتراط النطق بالتصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط (12)، ولو نسي أن له زوجة، فقال نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر، لم يقع به فرقة (13). ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا (14)، وإن تأخر تفسيره (15)، ما لم تخرج عن العدة، لأنه إخبار عن نيته. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب (16) إجماعا، وللحاضر على الأصح. ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح، والوجه الجواز. تفريع: على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، قيل يبطل، وقيل: يقع واحدة (17). وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه (18). الركن الثاني في المطلقة وشروطها خمسة: ________________________________________ (10): فرب شخص تكون المسبة الواحدة كبيرة عليه، ورب شخص تكون السباب الكثيرة هينة عليه. (11): بأن قال مثلا: لو لم تطلق زوجتك لا ادفع اليك الخمسين فلسا الذي تطلبني. (12): أي كان في حالة النوم وأجرى صيغة الطلاق أو جرى الطلاق منه غلطا. (13): أي: لم يقع الطلاق والافتراق. (14): يعني: في الباطن والواقع إن كان قاصدا للطلاق وجب عليه ترتيب آثار الطلاق. من الخروج من حالته بعد العدة من غير البائن، وفي البائن بالطلاق وغير ذلك. (15): كما لو طلق، ثم بعد شهر قال: لم أكن قاصدا، وإنما كنت ممتحنا، أو هازلا. (16): أي: الزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة يجوز أن يوكل من يطلقها. (17): يعني: لو قال لزوجته أنت وكيلة عني في طلاق نفسك ثلاث طلقات (قيل يبطل) لأن وكالة في شيئين غير مشروع وهو الطلاق الثلاث (وقيل يقع واحدة) لأن أصل الوكالة في الطلاق صحيح، ويلغو الثلاث. (18): لأن الوكالة كانت في طلاق واحد، وهي طلقت، فيلغو قيدها بالثلاث. ________________________________________