[ 581 ] الأول: أن تكون زوجة فلو طلق الموطوءة بالملك، لم يكن له حكم. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة، كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها. الثاني: أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة (19)، ولا المستمتع بها (20)، ولو كانت حرة. الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويعتبر هذا في المدخول بها، الحائل (21)، الحاضر زوجها، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة، وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم. أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح، ولو اتفق في الحيض (22). وكذا لو خرج في طهر. لم يقربها فيه، جاز طلاقها مطلقا. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها، وهي حائض، كان جائزا. ومن فقهائنا من قدر المدة، التي يسوغ معها طلاق الغائب، بشهر (23) عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض. ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل (24) ما ذكرناه، ولو زاد عن الامد المذكور. ولو كان حاضرا، وهو لا يصل إليها، بحيث يعلم حيضها (25)، فهو بمنزلة الغائب. الرابع: أن تكون مستبرئة (26) فلو طلقها في طهر واقعها فيه، لم يقع طلاقه. ________________________________________ (19): (المحللة) هي الأمة التي تحللها مولاها لشخص، فيقول المولى له: (حللت لك هذه الأمة كلها). (20): يعني المتعة، وهو العقد المؤقت. (21): أي: الزوجة التي ليست حاملا. (22): يعني: اتفق الطلاق وهي حائض. (23): يعني أقلها شهر، فلو غاب عن زوجته شهرا أو أكثر جاز طلاقها مطلقا وصح ولو تبين كونها حائضا. (24): يعني: ما يحصل من مجموع الروايات هو ما ذكرناه من أن انتقالها إلى الطهر يرجع إلى قناعة الشخص نفسه. (25): أي: حتى يعلم وقت حيضها، وذلك كالرجل المسجون في بلد الزوجة، أو العكس. (26): يعني: أن يكون الطلاق وقت براءة (نظافة) الرحم عن شبهة الحمل، وذلك في طهر لم يواقعها فيه، إذ الطهر الذي واقعها فيه يحتمل تعلق الولد في الرحم. ________________________________________