[ 579 ] كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق وأركانه: أربعة. الركن الأول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة: الأول: البلوغ فلا إعتبار بعبارة (1) الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة (2)، رواية بالجواز، فيها ضعف. ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع (3)، وتوقع (4) زوال حجره غالبا. فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة (5). ومنع منه قوم (6)، وهو بعيد. الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد (7)، لعدم القصد. ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب (8)، فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان (9) أو من نصبه، للنظر في ذلك. الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره. ولا يتحقق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، ________________________________________ كتاب الطلاق (1): يعني: صيغة الطلاق الصادرة من الصبي. (2) سيأتي أن الطاق قسمان (سنة) و (بدعة) والمقصود هنا الأول لأن طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير. (3): (البضع) على وزن قفل هو الفرج. (4): أي: وتوقع، يعني لأن الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه. (5): أي المصلحة في الطلاق. (6): يعني: قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون. (7): (المرقد) يعني: المنوم. (8): أي: غالبا يحتمل زوال عذره. (9): هو الحاكم الشرعي. ________________________________________