[ 567 ] وأما الحضانة (506): فالأم أحق بالولد مدة الرضاع. وهي حولان، ذكر أكان أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة. ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم فإذا فصل (507) فالوالد أحق بالذكر، والأم أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعا، وقيل: الأم أحق به ما لم تتزوج، والأول أظهر، ثم يكون الأب أحق بها. ولو تزوجت الأم، سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحق بهما. ولو مات (508)، كانت الأم أحق بهما من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا، كانت الأم الحرة أحق به، وإن تزوجت. فلو أعتق كان حكمه حكم الحر. فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث (509)، نظرا إلى الآية، وفيه تردد. فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث (510) والإشكال في أصل الإستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب (511). الثاني: قال رحمه الله: في جدة وأخوات، الجدة أولى لأنها أم. ________________________________________ (506) وهي كون الطفل عند الأب، أو عند الأم، أو غيرهما (ومع المسلم) أي: إذا كان الأب مسلما والأم كافرة، فليس لها حق حضانة لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والولد يكون مسلما إذا كان أحد أبويه مسلما. (507) أي: فصل عن الرضاع. (508) أي: مات الأب في أيام حضانته (من الوصي) أي: وصي الأب (كانت الأم الحرة) أو المسلمة (وإن تزوجت) أي: حتى وإن تزوجت الأم فهي أولى بالحضانة من الأب المملوك، أو الكافر (فلو أعتق) الأب الذي كان مملوكا رجعت الحضانة إليه لزوال المانع. (509) بتقديم الأجداد والأخوة على أولاد الاخوة، وتقديمهما على الأعمام والأخوال، وهكذا (وفيه تردد) لأحتمال صيرورة حق الحضانة إلى وفي الأب، ثم وصي الجد كما في الجواهر - (510) لأن نصيب الأخت للأب الثلثان، ونصيب الأخت للأم الثلث (والاشكال) يعني: لم يثبت أصل حق الحضانة للأخت سواء كانت لأب أو لأم (وفي الترجيح) أي: تقديم أخت لأب على أخت لأم (ومنشأه) أي: سبب التردد (الدرجة) أي: درجة الارث فالأخت لأب والأخت لأم ترثان معا وإن تفاوت نصيباهما. (511) فقال الشيخ رحمة الله عليه.: بتقديم أم الأب على أم الأم، لأكثرية نصيبها. ________________________________________