[ 566 ] ويستحب: أن تجتمع فيها شروط الأضحية (501). وإن تخص القابلة منها بالرجل والورك. ولو لم تكن قابلة، اعطي الأم تتصدق به. ولو لم يعق الوالد، استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ. ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال، سقطت. ولو مات بعده، لم يسقط الاستحباب. ويكره: للوالدين أن يأكلا منها، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل أعضاؤها. وأما الرضاع: فلا يجب على الأم إرضاع الولد (502)، ولها المطالبة بأجرة إرضاعه، وله استئجارها إذا كانت بائنا، وقيل: لا يصح ذلك وهي في حباله، والوجه الجواز. ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع، إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها، ولها الأجرة (503). وللمولى إجبار أمته على الرضاع. ونهاية الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا. ولا يجوز نقصه عن ذلك. ولو نقص كان جورا (504). ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الولد دفع أجرة ما زاد عن حولين. والأم أحق بإرضاعه، إذا طلبت ما يطلب غيرها. ولو طلبت زيادة، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه، فرضيت الأم بالتبرع، فهي أحق به. وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة. فرع: لو ادعى الأب وجود متبرعة، وأنكرت الأم، فالقول قول الأب، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد (505). ويستحب: أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل، ________________________________________ (501) من كونها سليمة من العيوب، سمينة (سقطت) العقيقة (لم يسقط الاستحباب) حتى ولو بلغ مائة سنة ومات بلا عقيقة. (502) سواء كان للولد مال، أم لا، كان الأب حيا أم لا، كان للأب مال أم لا، كانت الأم غنية أم فقيرة (ولها المطالبة) قبل الرضاع، أو بعده إذا لا تنو المجانية وبلا عوض (إذا كانت بائنا) أي: مطلقة بالطلاق البائن، كالطلاق الثالث، أو التاسع، أو اليائسة (لا يصح ذلك) أي أخذها الأجرة من الأب لرضاع ولدها (وهي في حباله) أي: زوجة للأب لملك أب الطفل للاستمتاع بها. (503) أي: لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهي تأخذ الأجرة، سواء هي أرضعته، أم أعطته لأخرى فأرضعته تلك الأخرى. (504) أي: حراما (شهر أو شهرين) لا أزيد (إذا طلبت) من مقدار الأجرة. (505) لأحتمال كون الأصل مع الأم، فادعاء الأب وجود المتبرع يحتاج إلى دليل. ________________________________________