[ 568 ] الثالث: قال: إذا اجتمعت عمة وخالة، فهما سواء. الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الرجة، كالعمة والخالة، اقرع بينهم (512). ومن لواحق الحضانة: ثلاث مسائل: الأولى: إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الأجنبية، وفي سقوط حضانة الأم تردد (513)، والسقوط أشبه. الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا (514)، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء. الثالثة إذا تزوجت (515)، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق. وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع. النظر الخامس: في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية. والقرابة. والملك. القول: في نفقة الزوجة والكلام في: الشرط، وقدر النفقة، واللواحق والشرط اثنان: الأول: أن يكون العقد دائما. الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه (516)، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين. ________________________________________ (512) لا تنافي بين الفرعين الثالث والرابع، فالرابع تفصيل للثالث، لأن في الثالث قال لا ترجيح، وهنا يسأل: فما الحيلة ولا ترجيح؟ فأجاب بالرابع أنه يقرع. (513) من تبعية الحضانة للرضاع، وغيره، ومن كون الحضانة والرضاع حقين، لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. (514) أي: صار بالغا وكان رشيدا يعرف مصالح نفسه من مفاسدها، ويستطيع إدارة شؤون نفسه (إلى من شاء) فإن شاء بقي عند الأبوين، وإن شاء ذهب إلى غيرهما (وهذا) إذا لم يطرأ عنوان ثانوي من قطع رحم، أو هجر، أو نحو ذلك. (515) أي: تزوجت الأم التي كان قد مات زوجها، أو طلقها (فالحكم باق) أي: الحضانة ساقطة لأنها بحكم الزوجة (وإن بانت منه) أي: كان الطلاق بائنا، كالطلاق قبل الدخول، أو مع اليأس، أو الخلعي، أو الثالث ونحو ذلك. (516) للوطي وسائر الاستمتاعات (لم يحصل التمكين) الكامل الموجب للنفقة (على التمكين) فلو عقدها ولم تكن ممكنة نفسها لم تجب نفقتها، وإن كانت ممكنة لكن الزوج تأخر وتكاسل وجبت نفقتها. ________________________________________