[ 565 ] عليهم السلام. وإن يكنيه مخافة النبز. وروي استحباب التسمية يوم السابع (497). ويكره: أن يكنيه أبا القاسم، إذا كان اسمه محمدا. وإن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا. وأما اللواحق: فثلاثة. سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة. وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الأذن، والعقيقة. أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع (498)، مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره: أن يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع، وهي القنازع. وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن، وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري (499) مستحب. ولو أسلم كافر غير مختن، وجب أن يختن، ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب. وأما العقيقة: فيستحب: أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى (500) وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الإستحباب. ولو تصدق بثمنها، لم يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها، أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب. ________________________________________ = (صلى الله عليه وآله) (محمد، واحمد، ومحمود، ونحوها، وكموسى، وعيسى، وداود، إبرهيم، ونوح، ويحيى وزكريا ونحوها. (وإن يكنيه) أي: يجعل له كنية، والكنية هي الاسماء التي أولها التي أولها (أب أو أم) مثاله: أبو الحسن، أبو الخير، أبو حسام، أبو الفضل، أبو البركات، ونحو ذلك، وأم كلثوم، أم الخير، أم البركة، ونحو ذلك، (مخافة النبز) أي: رمي السيئة عليه، مثاله: أبو خرطوم، وأبو كركوشة، أبو ضرطة، ونحو ذلك مما تعارف في بعض البلاد في زماننا. (497) لأنه يستحب تسمية الولد عند ولادته (محمدا) إلى سبعة أيام فإن شاء غيره يوم السابع وإن شاء أبقاه. (498) حتى ولو كان بنتا كما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (القنازع) قطع السحاب المتفرقة، فكان الرأس المحلوق بعضه يشبه القطع المتفرقة من السحاب. (499) وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب أن يكون قليلا لا كثيرا. (500) وفي بعض الأخبار إنه كبش عن الذكر والأنثى، وهو الذكر من الشياه (قيل نعم) ففي صحيح أبي بصير: (الحقيقة واجبة) (لم يجز) أي: لم يكف (ولا يسقط الاستحباب) ولو كبر سنة. ________________________________________