[ 564 ] ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته، إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه (491)، قيل: لم يجز له الحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد، وفيه تردد. أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد (492). وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأنه وقت الحيلولة. ولو تزوج امرأة لظنها خالية (493)، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر. القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة (494)، واللواحق. أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء. والندب ستة: غسل المولود (495). والأذان في أذنه اليمنى. والاقامة في اليسرى. وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات. ولو لم يوجد إلا ماء ملح، جعل فيه شئ من التمر أو العسل. ثم يسميه أحد الاسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه (496)، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة. ________________________________________ = النص الوارد بأن الولد للفراش. (491) كما لو كان ترك وطي أمته، ثم رأى من يزني بها، فترك وطأها أيضا ثم جاءت بولد لتسعة أشهر من وطئ الزاني (وفيه تردد) لأحتمال شمول الولد للفراش لمثله أيضا. (492) يعني: الحق الولد بالواطي شبهة (لأنه وقت الحيلولة) بين المالك وبين الولد، أما قبل الولادة فلا قيمة للولد، لأنه ليس بمال - كما قالوا - (493) أي: غير متزوجة (بعد الاعتداد من الثاني) أي: بعد اكتمالها عدة من وطي الثاني. ولا يحتاج إلى طلاق الثاني لأنه لم يكن عقد صحيح بل شبهة (مع الشرائط) الثلاثة التي مضت قبل الرقم (477) من دخول الأول بها، ومضى ستة أشهر من الوطي، وعدم زيادة المدة عن تسعة أشهر (استندت في ذلك) أي: في ظنها موت الزوج أو طلاقه. (494) السنة لها إطلاقان، سنة مقابل البدعة، بمعنى الحكم الشرعي شاملة للواجب والندب، وسنة مقابل الفريضة، وهي تخص المستحب، والمراد هنا من السنن المعنى الأول الشامل للواجب والمستحب (استبداد النساء) أي: اختصاصهن. (495) بضم الغبن، كما هو المنسوب إلى المشهور، لا الفتح (وتحنيكه) هو رفع سقف الفم بأصبع مبلل بماء الفرات، وهو ماء يجري في العراق، ويدخل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف (فبماء فرات) أي: أي ماء عذب (ماء ملح) أي مياه مالحة مثل مياه الآبار والنزير ونحوها. لا الماء الذي وضع فيه ملح. (496) مثل عبد الله وعبد الرحيم، وعبد الرؤوف، وعبد الودود ونحو ذلك (وتليها) أي: بعدها في الفضيلة أسماء الأنبياء، وفي طليعتها أسماء رسول الله = ________________________________________