[ 552 ] الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما (414)، رجع عليها بنصف الموجود، ونصف قيمة الميت. الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح (415) بطل العقد، وفيه تردد، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط. ولو شرط في المهر (416)، صح العقد والمهر والشرط. الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه قبل القبض (417) على الأشبه. فإذا طلق الزوج، عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف. فلو عفت عن مالها، كان الجميع للزوج. وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الولي كالأب والجد للأب. وقيل: أو من توليه المرأة عقدها (418). ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العفو عن الكل. ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته، ولا غبطة له في العفو. وإذا عفت عن نصفها، أو عفا الزوج عن نصفه، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض (419)، نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنه يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول، على الأصح. أما الذي عليه المال (420)، فلا ينتقل عنه بعفوه، ما لم يسلمه. الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع (421)، فلو امتنعت وحل، هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وهو أشبه. ________________________________________ (414) ثم طلقها قبل الدخول (ونصف قيمة الميت) لأن العبد الميت خسارة عليهما، لا على أحدهما فقط. (415) كما لو قالت (زوجتك نفسي بشرط أن يكون لي الفسخ إلى شهر إن شئت (الالتفات) هذا وجه عدم بطلان النكاح بالخيار ومعناه: إن الزوجية تحققت ب (زوجتك نفسي) ولا يبطلها لحوق الشرط (وارتفاعه) هذا وجه بطلان النكاح بالخيار وهو اثنان (أحدهما) النكاح ارفع أسمى من أن يتطرق إليه الخيار (ثانيهما) إن الرضا كان بالنكاح مع شرط الخيار، فلا رضا بالنكاح بدون شرط. (416) كما لو قالت: (زوجتك نفسي بألف بشرط الخيار في الألف). (417) فلو جعل الزوج مهرها دارا، فيجوز لها التصرف في الدار قبل أن يسلمها الزوج إليها. (418) أي: تجعله ولي نكاحها (ولا غبطة) أي: لا مصلحة. (419) إذا كان في يد الآخر لا في يد نفسه (عن الضامن له) سواء الزوج أم الزوجة (على الأصح) ومقابلة قول بافتقاره إلى القبول. (420) كما لو كان فرش زيد أمانة عند الزوجة، أو كانت الزوجة مدينة لزيد بألف، وجعل الزوج عين ذاك الفرش، أو الألف الذي بذمتها مهرا لها، فلو عفت الزوجة عن مهرها فبمجرد العفو لا يصير الفرش ملكا لزيد ولا الألف، لأنه هبة يحتاج فيها إلى القبض. (421) أي: الامتناع من الوطئ، لأن الوطئ، حل بالعقد، (فلو امتنعت) من الوطئ عصيانا (وحل) أي: صار وقت أداء المهر (وجوب التسليم) أي: تسليم نفسها للوطئ (قبل الحلول) أي: قبل أن يصير وقت أداء المهر. ________________________________________