[ 551 ] السادسة: إذا أمهرها مدبرة (409)، ثم طلقها، صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت وقيل: بل يبطل التدبير يجعلها مهرا، كما لو كانت موصى بها، وهو أشبه. السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى (410)، بطل الشرط، وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط. ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط. ولو أذنت بعد ذلك جاز، عملا باطلاق الرواية. وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، وهو تحكم. الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم، وهو المروي. ولو شرط لها مهرا، إن أخرجها إلى بلاده (411)، وأقل منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك، لم تجب إجابته ولها الزائد. وإن أخرجها إلى بلد الإسلام، كان الشرط لازما، وفيه تردد. التاسعة: لو طلقها بائنا (412)، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر. العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا (413)، ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا، صرفا للهبة إلى حقها منه. ________________________________________ (409) أي: أمة كان قد قال لها المولى (أنت حرة لوجه الله تعالى بعد وفاتي) (تحررت) لأن نصفها رجع للزوج، وكان قد دبرها فينعتق نصفها بالتدبير، ونصفها المملوك للزوجة بالسراية، وتعمل المدبرة لا عطاء الزوجة قيمة نصفها (كما لو كانت موصى بها) يعني: لو أوصى بأمته لزيد، ثم جعلها مهرا لزوجته فإنه يبطل الوصية، فإذا طلق الزوجة قبل الدخول رجع نصف الأمة إلى الزوج، ولا ترجع الوصية، فإذا مات لا تصير الأمة لزيد. (410) التسري هو وطئ، الأماء بالملك (كان العقد باطلا) يعني: قال لها: (أعطيك المهر بعد سنة فإن لم أفعل بطل العقد) (وبطل الشرط) لأن عقد النكاح لا يبطل بمخالفة شرط المهر (أن لا يفتضها) أي: لا يذهب بكارتها (عملا بإطلاق الرواية) وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وهي مطلقة من حيث النكاح الدائم والمنقطع فتشملها جميعا (وهو تحكم) أي: قول بلا دليل. (411) يعني: أخرجها الزوج إلى بلاد نفسه (لم يجب إجابته) يعني: لم يجب عليها الخروج معه إلى بلاد الشرك (ولها الزائد) بمجرد إرادته إخراجها إلى بلاد الشرك من دون أن تخرج معه (وفيه تردد) من جهة رواية خاصة بهذا المضمون، ومن جهة كونها خلاف الشرط إذ لماذا يجب الزائد إذا لم تخرج إلى بلاد الترك. (412) كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات (كان لها نصف المهر) لاتمام المهر خلافا لبعض العامة. (413) أي: النصف المشاع من المهر، لا النصف المعين (صرفا للهبة إلى حقها منه) يعني: ينصرف الهبة إنها وهبت حقها، لا أنها وهبت ربع المهر من حقها، وربع المهر من حق الزوج، فتبطل الهبة في حق الزوج، وتصح في حقها كما عن بعض فقهائنا، رضوان الله عليهم جميعا -. ________________________________________