[ 553 ] الخامسة عشرة: لو أصدقها (422) قطعة من فضة، فصاغتها آنية، ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة. ولو كان الصداق ثوبا، فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه، وكان له الزامها بنصف القيمة، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب. السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة، كان حده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها لنطقه (423). نعم، لو استقلت بتلاوة الآية، ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى، لم يجب عليه إعادة التعليم. ولو استفادت ذلك من غيره، كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه. السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل (424). ولو كان معها دينار، فقالت: زوجتك نفسي، وبعتك هذا الدينار بدينار، بطل البيع لأنه ربا، وفسد المهر وصح النكاح. أما لو اختلف الجنس، صح الجميع. فروع: الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول، فعليها نصف قيمته (425). ولو دبرته، قيل: كانت بالخيار في الرجوع والاقامة على تدبيره فإن رجعت أخذ نصفه، وإن أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة. ولو دفعت نصف القيمة، ثم رجعت في التدبير، قيل: كان له العود في العين (426)، لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة، وفيه تردد، منشأه استقرار الملك بدفع القيمة. ________________________________________ (422) أي: أعطاها بعنوان الصداق والمهر. (423) أي: قدرتها على القراءة مع قراءة الزوج (ولو استفادت) أي: تعلمت تلك السورة (كما لو تزوجها بشئ) مثل ما لو تزوجها على كتاب فلم يقدر منه فإنه يجب عليه اعطاء الزوجة قيمة الكتاب. (424) مثلا تقول المرأة للرجل (زوجتك نفسي وبعتك هذا الكتاب بألف وعشرة (ويقسط) أي: يقسم (العوض) وهو الألف والعشرة في المثال، فيجعل الألف مهرا والعشرة ثمنا للكتاب (لأنه ربا) إذ الدينار وقع مقابل الدينار والمهر، فالمهر زائد فهو ربا. (وصح النكاح) لصحة النكاح بلا ذكر مهر (أما لو اختلف الجنس) كالدينار مقابل الزوجة وعشرة دراهم. (425) أي: ترجع الزوجة نصف قيمة العبد للزوج (في الرجوع) في التدبير بإبطاله، لأن التدبير جائز يصح إبطاله. (426) أي: جاز للزوج أن يعود ويأخذ نصف العبد (لمكان) أي: لأجل (الحيلولة) أي: لوجود المانع من أخذ العين، فإذا أزال المانع أخذ العين (وفيه تردد) أي: في رجوع الزوج على نصف العبد (استقرار الملك) أي: ملك الزوج للقيمة، ولا دليل على زوال ملكه برجوع الزوجة عن تدبيرها. ________________________________________