[ 550 ] القبض (402)، لزمها أقل الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة (403)، قيل: كان له نصف القيمة سليما. ولا يجبر على أخذ نصف العين، وفيه تردد. وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر (404)، كان له نصف العين قطعا. وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو سمن، كان له نصف قيمته من دون الزيادة. ولا تجبر المرأة على دفع العين، على الأظهر. ولو حصل له نماء كالولد واللبن، كان للزوجة خاصة (405)، وله نصف ما وقع عليه العقد. ولو أصدقها حيوانا حاملا، كان له النصف منهما (406). ولو أصدقها تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف أجرة تعليمها. ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. ولو كان تعليم سورة، قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد. الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه (407). وكذا لو خالعها به أجمع. الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر (408) عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا، فليس له إلا نصف ما سماه. ________________________________________ (402) كما لو كانت قيمة الشاة وقت العقد خمسين دينارا، وقيمتها وقت قبض الزوجة لها أربعين دينارا، أو بالعكس، ففي كلتا الصورتين عشرين دينارا. (403) عور الدابة مثال لنقصان العين، ونسيان العبد الصنعة مثال لنقصان الصفة (وفيه تردد) لأحتمال عدم الانتقال إلى القيمة مادامت العين موجودة. (404) كما لو أعطاها الشاة مهرا وكانت قيمتها خمسين دينارا، ثم عند الطلاق نزلت القيمة إلى ثلاثين من دون أن تنقص الشاة. (405) لأن المهر - وهي الشاة في مثالنا -، أو غيرها - صار كله ملكا للزوجة بمجرد العقد، وإنما يعود نصفه إلى الزوج لو طلقها قبل الدخول، أن نصف المهر يثبت بالعقد ونصفه الآخر بالدخول (إذن) فالنماء حصل في ملكها، فيكون لها فقط، لا يشترك الزوج فيه. (406) من الحيوان ومن الحمل، لأن الحمل وجد في ملك الزوج (وفيه تردد) لاحتمال حرمة سماع صوت الأجنبية - كما مر عن المصنف عند رقم (28) - وإن كان المشهور والمتصور عدم الحرمة. (407) مثلا: لو كان مهرها ألف دينار، فأبرأت الزوجة زوجها من الألف كله، ثم طلقها قبل الدخول أخد منها خمسمئة أخرى (خالعها) به) أي: بالصداق، يعني: قبل الدخول كرهت المرأة زوجها ولم يكره الزوج زوجته، فقالت له: طلقني واخلعني ولك كل مهري، فخالعها وجب عليها اعطاء الزوج نصف المهر، من مالها، لأن الصداق كله صار للزوج ببذلها بدلا عن الخلع. (408) كما لو جعل مهرها ألف درهم، ثم أعطاها عوضا عن الألف عبدا آبقا ودارا مثلا (بنصف المسمى) أي: نصف الألف، لا نصف العبد والدار (وكذا لو أعطاها) بدلا عن المهر المذكور في العقد وهو الألف. فلو زادت قيمة المتاع والعقار، أو نقصت، إعطاؤها نصف الألف، لا نصف المتاع والعقار. ________________________________________