[ 549 ] الثاني، إن أجاز النكاح، ويكون المهر له دون الأول. ولو أعتقها الأول قبل الدخول، فرضيت بالعقد، كان المهر لها خاصة. وأما الثاني: وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة (397)، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج، لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها، لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم (398)، ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة. فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم، قبل الحكم وقبل الدخول، قيل: يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما، والأول مروي. الطرف الثالث: في الأحكام وفيه مسائل: الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت (399)، طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أخرى مهجورة. والدخول الموجب للمهر، هو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يجب بالخلوة، وقيل: يجب، والأول أظهر. الثانية: قيل إذا لم يسم لها مهرا (400)، وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها. ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول، على أن المهر غيره، وهو تعديل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور. الثالثة: إذا طلق قبل الدخول، كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا (401). ولو لم يكن له مثل، فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت ________________________________________ (397) بأن تقول - مثلا - (زوجتك نفسي على ما تعينه أنت من المهر) أو (على ما سأعينه أنا من المهر) (لم يتقدر) أي: ليس له حد معين فيجوز له تعيين خمس تمرات، ويجوز له تعيين مليون دينار. (398) أي: قبل تعيين مقدار المهر (ولو مات الحاكم) أي: مات الذي كان له أن يحكم في تعيين المهر، سواء كان الزوج أم الزوجة (ليس لها أحدهما) لا المهر ولا المتعة (مروي) أي جاءت راوية به. (399) فلو تأخر خمسين سنة ولم تطالب الزوجة كان المهر ثابتا بذمة الزوج، إلا أن تبرأ ذمته (مهجورة) معناها إنه إذا مضى عليها عشر سنين بدون مطالبة فلا حق لها في المطالبة بعد ذلك. (400) أي: لم يذكر مهرا في صيغة العقد (مطالبته) أي: مطالبة المهر (وهو تعديل) يعني: هناك رواية دلالتها غير واضحة إلا أنها مؤلة بذلك، مع ذهاب المشهور به. (401) كما لو كان المهر مئة كيلو سكر، فأكلتها، أو باعتها، فتعطي خمسين كيلو سكر مثله (ولو لم يكن له نصف) كما لو كان المهر شاة وأكلتها، فإنه لا يمكن أن ترد على الزوج نصف شاة مثل تلك التي أخذتها، ولكنها تعطي للزوج قيمة نصف تلك الشاة. ________________________________________