[ 548 ] صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة (390)، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعها، ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول. الثانية: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم (391). والمعتبر في المتعة حال الزوج، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير. والمتوسط بخمسة دنانير، أو الثوب المتوسط. والفقير بالدينار، أو الخاتم وما شاكله. ولا تستحق المتعة، إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها. الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين (392) أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، لأن فرض المهر إليهما ابتداء، فجاز انتهاء. الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها 393)، فسد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة. الخامسة: يتحقق التفويض (394) في البالغة الرشيدة، ولا يتحقق في الصغيرة. ولا في الكبيرة السفيهة. ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد، منشأه أن الولي، له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره (395)، وهو أشبه وعلى التقدير الأول، لو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها المتعة. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة، لاختصاصه بالمهر. السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها (396)، كان فرض المهر، بين الزوج والمولى ________________________________________ (390) سيأتي في المسألة الثانية تفسير المتعة (قبل الدخول وقبل الفرض) أي: لم يعين لها مهرا ولم يدخل بها بعد. (391) فإن كان مهر أمثالها أكثر من خمسمئة درهم - كهذه الأيام في أغلب النساء - أعطاها فقط خمسمئة درهم (فالغني يمتع) أي: يعطي بعنوان المتعة للزوجة (المرتفع) يعني: الغالي. (392) أي: عالمين بأن ذكر المهر في العقد ليس شرطا. (393) أي: اشتراها قبل الدخول (لا مهر) لعدم الدخول (ولا متعة) لعدم الطلاق. (394) أي: تفويض البضع، يعني: اعطاءه مجانا للزوج. (395) لأنه قد يكون الولي رأس المصلحة في تفويض بضع الصغيرة والسفيهة، لزيادة حب الزوج، أو لعدم وجود زوج آخر، أو لكونها في خطر الاغتصاب إن لم يزوجها، أو نحو ذلك (وعلى التقدير الأول) وهو أن لا حق للولي في تفويض بضع الصغيرة والسفيهة (وعلى ما اخترناه) من أن للولي حق ذلك (لاختصاصه بالمهر) أي: المهر مختص بالمولى فيصح له رفع اليد عنه. (396) أي: باعها قبل الدخول (والمولى الثاني) فإن قبل تفويض البضع فيها، وإن عين مهرا فأن قبل الزوج صح، وإلا بطل النكاح (ويكون المهر له) أي: للمولى الثاني. ________________________________________