[ 543 ] المدلس. وكذا لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر، إلا في العنن. ولو كان بعده، كان لها المسمى. وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كاملا، إن حصل الوطء. السابعة: لا يثبت العنن، إلا بإقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو نكوله (359). ولو لم يكن ذلك، وادعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. وقيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا حكم لها، وليس بشئ. ولو ثبت العنن، ثم ادعى الوطء (360)، فالقول قوله مع يمينه. وقيل: إن ادعى الوطء قبلا، وكانت بكرا، نظر إليها النساء وإن كانت ثيبا، حشي قبلها خلوقا، فإن ظهر على العضو صدق، وهو شاذ. ولو ادعى أنه وطأ غيرها، أو وطأها دبرا، كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه إن نكل (361). وقيل: بل يرد اليمين عليها، وهو مبني على القضاء بالنكول. الثامنة: إذا ثبت العنن، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها سنة من حين الترافع. فإن واقعها أو واقع غيرها (362) فلا خيار. وإلا كان لها الفسخ، ونصف المهر. المقصد الثالث: في التدليس وفيه مسائل: الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان له الفسخ، ولو دخل بها (363). وقيل: العقد باطل، والأول أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده، وقيل: لمولاه العشر أو نصف العشر (364) ويبطل المسمى، والأول أشبه. ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس. ولو كان مولاها دلسها، قيل: يصح، وتكون حرة بظاهر ________________________________________ (359) النكول: هو أن يقول له الحاكم أحلف على انك غير عنين، فلم يحلف (لم يكن ذلك) أي: لا أقر الزوج بالعنن، ولا كانت بينة على عننه، ولا نكل عن الحلف (فإن تقلص) أي: الذكر: يعني: انكمش (وليس بشئ) أي: هذا القول غير معتبر. (360) وأنكرت الزوجة (نظر إليها النساء) أي: نظرن إلى غشاء البكارة هل هو موجودة، أو مثقوبة (خلوقا) نوع من الطيب (وهو شاذ) أي: هذا القول نادر. (361) يعني: بمجرد امتناعه عن الحلف يحكم بأنه عنين (بل يرد اليمين عليها) أي: تؤمر الزوجة بالحلف على أن الزوج عنين فإن حلفت آنذاك يثبت العنن (وهو مبني) يعني: الخلاف في أصل أن أي نكول في أي نزاع يوجب الحكم على الناكل، أو بعد رد الحلف على المدعي. (362) في خلال السنة (فلا خيار) لها بالفسخ. (363) يعني: يجوز الفسخ حتى ولو كان بعد الدخول (وقيل العقد باطل) فلا يحتاج إلى الفسخ، والفرق بين القولين: إن على الفسخ إن لم يفسخ فهي زوجته، وعلى البطلان: ليست زوجته حتى ولو أحبها وأرادها. (364) العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا (عوض البضع) أي: عوض الفرج (على المدلس) الذي قال له إنها حرة (قيل يصح) أي: العقد. ________________________________________