[ 542 ] أصلا، لفوات الاستمتاع، إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت من علاجه. ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة. المقصد الثاني: في أحكام العيوب وفيه مسائل: الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد. والوطء لا يفسخ به. وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول، تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض (353). الثانية: خيار الفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ (354)، لزم العقد. وكذا الخيار مع التدليس. الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر (355) ولا يعد في الثلث. الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة. نعم، مع ثبوت العنن، يفتقر إلى الحاكم، لضرب الأجل (356). ولها التفرد بالفسخ، عند انقضائه، وتعذر الوطء. الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره، مع عدم البينة (357). السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى (358)، لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ. وله الرجوع به على ________________________________________ (353) مقتضى العقد استقرار الزوجية، ولا دليل يعارض هذا الاستقرار. (354) أي: فلم يفسخ النكاح فورا، (مع التدليس) وهو إظهار المرأة - بالمكياج - أو غيره على غير واقعها كالعجوز تدليس فيتخيل إنها شابة، أو القرعاء التي لا شعر على رأسها توصل بشعر مصطنع فيظن أنه شعرها الذاتي ونحو ذلك. (355) أي: فلا تشمل قاعدة كنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسبب العيب. بل لا تعطى من المهر شئ أصلا (ولا يعد من الثلث) أي: كما كان يعد من الثلث في الطلاق على أحد القولين، وقد مر في كتاب الوصايا في منجزات المريض. (356) أي: إمهال الزوج سنة فأن وطأ خلال السنة فلا حق للمرأة في الفسخ - كما سيأتي في المسألة الثامنة - (عند انقضائه) أي: تمام الأجل الذي عينه الحاكم. (357) فإن ادعى الزوج العيب في الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة، وإن ادعت الزوجة العيب في الزوج قول الزوج. (358) يعني: لها المهر المذكور في العقد (على المدلس) أي: على الذي خدعه بهذه المرأة إن كان هناك من خدعه (إلا في العنن) وثبوت نصف المهر فيه بدليل خاص (بالخصاء) أي: بسبب إخراج خصيتي الزوج، أي: بعد الوطئ علمت الزوجة إن الرجل مسلول الخصيتين. ________________________________________