[ 544 ] إقراره. ولو لم يكن تلفظ، بما يقتضي العتق (365) لم تعتق ولم يكن لها مهر. ولو دلست نفسها، كان عوض البضع لمولاها، ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت. ولو كان دفع إليها المهر (366)، استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها عند حريتها. الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل، على أنه حر، فبان مملوكا كان لها الفسخ، قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول (367) ولها المهر بعده. الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل، على أنها بنت مهيرة (368) فبانت بنت أمة، كان له الفسخ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط، إلا مع اطلاق العقد. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده، كان لها المهر، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره. الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة، وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها (369). وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أخفض أو أرفع. الخامسة: إذا تزوج امرأة، وشرط كونها بكرا، فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ، لإمكان تجدده بسبب خفي (370). وكان له أن ينقص من مهرها، مابين مهر البكر والثيب، ويرجع فيه إلى العادة. وقيل: ينقص السدس، وهو غلط. السادسة: إذا استمتع امرأة (371)، فبانت كتابية، لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة، ولا له اسقاط شئ من المهر. وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين. نعم، لو شرط إسلامها، كان له الفسخ، إذا وجدها على خلافه. ________________________________________ (365) أي: لم ينشر صيغة العتق مثل (أنت حرة لوجه الله تعالى) (دلست نفسها) يعني: هي قالت إني حرة فتزوجها الرجل على أنها حرة فبانت أمة، ثم أجاز المولى العقد. (366) أي: ولم يدفع إلى المولى، وجب عليه دفع المهر للمولى. (367) لأنه ليس بطلاق، والفسخ لا مهر معه إذا لم يتم الدخول. (368) أي: أمها منكوحة بالعقد والمهر، لا بالشراء والملك (مع الشرط) أي: ذكر في متن العقد اشتراط إنها بنت مهيرة، و إلا فلا يكفي الداعي والبناء، إذا لم يشترط (أبا كان أو غيره)، أي: سواء كان المدلس أبوها أو غيره. (369) أي: بنت المهيرة (أو ارفع) كما لو زوجه بنته الأمية، فساق إليه بنته العالمة، أو بنته من بنت السلطان، فساق النزاح. (370) يعني: حدوث ذلك بعد العقد، بطفرة، أو سقوط، أو دودة. أو غير ذلك (وهو غلط) لعدم الدليل عليه. (371) أي: تزوجها زواج المتعة ولم يكن يعلم إنها غير مسلمة (على أحد القولين) وهو صحة العقد الدائم للكتابية، وأما على القول ببطلان عقد الدوام للكتابية فيبطل العقد، والكتابية هي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية فقط (لو شرط إسلامها) أي: تزوجها بشرط كونها مسلمة. ________________________________________