[ 533 ] بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر. ولو أذن المولى صح، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته، وله مهر أمته. وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر، فإذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين، أو إجازتهم بعد العقد (302)، على الأشبه. الثانية: إذا كان الأبوان رقا، كان الولد كذلك. فإن كانا لمالك واحد، فالولد له. وإن كانا لإثنين، كان الولد بينهما نصفين. ولو اشترطه لأحدهما، أو اشترط زيادة عن نصيبه (303)، لزم الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا، لحق الولد به، سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد. فإن شرط، لزم الشرط، على قول مشهور. الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطأها قبل الرضا، عالما بالتحريم (304)، كان زانيا، وعليه الحد، ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة. ولو أتت بولد، كان رقا لمولاها. وإن كان الزوج جاهلا، أو كان هناك شبهة، فلا حد ووجب المهر، وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته - يوم سقط حيا - لمولى الأمة (305). وكذا لو عقد عليها، لدعواها الحرية لزمه المهر، وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي. ولو كان دفع إليها مهرا، استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا. وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة، ويلزم المولى دفعهم إليه. ولو لم يكن له مال، سعى في قيمتهم. ولو أبى السعي (306)، فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل: نعم، تعويلا على رواية فيها ضعف، وقيل: لا يجب، لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة. ولو قيل: بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب، ومنهم من أطلق. ________________________________________ (302) الرضا: هو المصاحب مع العقد، والاجازة إنما هي بعد العقد (على الأشبه) مقابل للأقوال مطلقا، والبطلان في الأمة، والاجازة كالعقد المستأنف. (303) بأن اشترط أن ثلاثة أرباع الولد المولى العبد، وربعه لمولى الأمة - مثلا - (لحق الولد به) أي: كان حرا (على قول مشهور) وفي الجواهر: لم اجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف. (304) هذا يتم مع عدم لحوق الاجازة، وإلا فعلى المشهور من صحة الفضولي بالاجازة على الكتف الحقيقي أو الحكمي فليس أكثر من التجري، والمشهور بين المتأخرين عدم حرمة التجري في نفسه والتفصيل موكول إلى محله. (مطاوعة) أي: غير مكرهة. (305) يعني: يقوم الطفل يوم ولادته كم قيمته لو كان رقا، وتعطي تلك القيمة لمولى الأمة (ولدعواها الحرية) أي: ادعت إنها حرة، فظهر كذبها وإنها أمة (أن يفكهم) أي: يعطي قيمة الأولاد يوم ولدوا أحياء لمولى الأمة (دفعهم إليه) أي: دفع الأولاد إلى الزو ج (سعى) الزوج (في قيمتهم) أي: في تحصيل قيمة الأولاد ليعطيها إلى مولى الأمة. (306) أي: امتنع الأب من تحصيل قيمة أولاده (يفديهم الامام): أي يعطي قيمتهم (من سهم الرقاب) وهو سهم في (من أطلق) أي: لم يعين. ________________________________________