[ 532 ] الأظهر، وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع. السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا (298). ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم، لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر. الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدتها حيضتان. وروي حيضة، وهو متروك. وإن كانت لا تحيض ولم تيئس (299)، فخمسة وأربعون يوما. وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح. ولو كانت أمة، كانت عدتها حائلا، شهرين وخمسة أيام. القسم الثالث في نكاح الأماء (300) وهو إما: بالملك أو العقد. والعقد، ضربان: دائم ومنقطع. وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما. وتلحق هنا مسائل: الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا، إلا بإذن المالك فلو عقد أحدهما من غير إذن، وقف على إجازة المالك (301) وقيل: بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف، وقيل: يبطل فيهما وتلغو الإجازة، وفيه قول رابع: مضمونه اختصاص الاجازة ________________________________________ كتاب الظهار، بعد كتاب الطلاق. (298) أطلقا: يعني لم يذكر الزوجان الارث أصلا لا ثبوته ولا سقوطه (أو شرط أحدهما) الارث بأن يرث أحدهما الآخر فقط مثلا: لو مات الزوج ترثه الزوجة، أما لو ماتت الزوجة أثناء مدة المتعة لا يرثها الزوج. أو بالعكس (لأنه لا يثبت) يعني: الارث لا يثبت (والأولى) يعني: ثبوت الارث بالشرط. (299) أي: لم تكن يائسة، (إن كانت حائلا) أي: غير حامل (وبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة أيام، ووضع الحمل (حائلا) وحاملا أبعد الأجلين. (300) أي: وطئ الأماء. (310) فمتى أجاز المالك صح العقد من حين وقوع العقد، وأن لم يجز المالك بطل العقد (كالعقد المستأنف) فحين الاجازة تكون الزوجية، فلو عقد العبد أو الأمة يوم الجمعة، ثم أجاز المالك يوم السبت ترتيب أحكام الزوجية من يوم السبت (يبطل فيهما) أي: في عقد العبد والأمة (بعقد العبد) فلو عقد العبد لنفسه زوجة ثم أجازه المولى صح، أما لو عقدت الأمة ثم أجاز المولى لم يصح و (الأول أظهر) وهو صحة العقد من العبد والأمة إذا جاز المولى. ________________________________________