[ 534 ] الرابعة: إذا زوج المولى عبده أمته، هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل: نعم، والاستحباب أشبه (307). ولو مات، كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخ، ولا خيار للأمة. الخامسة: إذا تزوج العبد بحرة، مع العلم بعد الإذن، لم يكن لها مهر ولا نفقة، مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقا. ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا، ولا يجب عليها قيمتهم، وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها، ويتبع به إذا تحرر (308). السادسة: إذا تزوج عبد، بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا. ولو أذن أحدهما، كان الولد لمن لم يأذن ولو زنى بأمة غير مولاه، كان الولد لمولى الأمة (309). السابعة: إذا تزوج أمة بين شريكين، ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد، وحرم عليه وطؤها (310). ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع، لم يصح، وقبل: يجوز له وطؤها بذلك، وهو ضعيف. ولو حللها له، قيل: تحل وهو مروي، وقيل: لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض. وكذا لو ملك نصفها، وكان الباقي حرا، لم يجز له وطؤها بالملك، ولا بالعقد الدائم. فإن هاياها (311) على الزمان، قيل: يجوز أن يعقد عليها متعة، في الزمان المختص بها، وهو مروي، وفيه تردد لما ذكرناه من العلة. ومن اللواحق الكلام في الطوارئ (312) وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق. أما العتق: فإن أعتقت المملوكة، كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد، ومن الأصحاب من فرق (313)، وهو أشبه. والخيار فيه على الفور. ________________________________________ (307) لأن ما يعطيها يكون للمولى أيضا، إذ مهر الأمة لمولاها (وكان الخيار للورثة) لانتقال الزوجين إلى ملك الورثة، وكل ما تبدل المالك جاز للمالك الجديد فسخ النكاح، وجاز له أبقاؤه. (308) يعني: إذا صار العبد حرا - في يوم من الأيام - تطالبه المرأة بمهرها. (309) لأن الزاني ليس له ولدا ولا نسب بينهما، فالولد ليس ابنا للعبد شرعا حتى يكون لمولى العبد. (310) يعني: حرم وطئها بالنكاح، لأن النكاح يبطل بحصول الملك (وطؤها بذلك) أي: بالملك وامضاء الشريك العقد (لأن سبب الاستباحة) أي: إباحة الوطي (لا يتبعض) فبعض بالعقد وبعض بالملك لا يصير. (311) أي: قسم الزمان بينه وبينها، مثلا قال لها لك أسبوع، ولي أسبوع (في الزمان المختص بها) يعني يقول لها مثلا (أتزوجك متعة بدينار في الأسابيع التي هي حصتك إلى سنة) (لما ذكرناه من العلة) وهي أن الوطئ سببه لا يتبعض (312) يعني: الأمور التي تطرأ وتعرض على نكاح العبد والأمة. (313) فلها الخيار إن كانت تحت عبد، وليس لها الخيار بل يثبت النكاح إن كانت تحت حر (على الفور) يعني: (إن لم تفسخ فورا فليس لها الفسخ بعد ذلك. ________________________________________