[ 531 ] بالعقد. فلو تركها، حتى انقضى قدر الأجل المسمى، خرجت عن عقده، واستقر لها الأجرة. ولو قال مرة أو مرتين، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان، لم يصح وصار دائما، وفيه رواية دالة على الجواز، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (291)، وهي مطروحة لضعفها. ولو عقد على هذا الوجه، انعقد دائما، ولو قرن ذلك بمدة، صح متعة. الأول: إذا ذكر الأجل والمهر، صح العقد. ولو أخل بالمهر (292) مع ذكر الأجل، بطل العقد. ولو أخل بالأجل حسب، بطل متعة وانعقد دائما. الثاني: كل شرط يشترط فيه، فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد، ما لم يستعد فيه (293)، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو بعيد. الثالث: للبالغة الرشيدة، أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر (294). الرابع: يجوز أن يشترط عليها الاتيان، ليلا أو نهارا (295). وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين. الخامس: يجوز العزل (296) للتمتع، ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه. ولو نفاه عن نفسه، انتفى ظاهرا، ولم يفتقر إلى اللعان. السادس: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء (297) ولا لعان، على ________________________________________ = شهرا واحدا بدينار). (مرة أو مرتين) أي: بمقدار الوطئ مرة واحدة، أو مرتين (مقيدا بزمان) كما للوطئ مرة ا إلى الزوال). (291) أي: بعد تمام الوطئ مرة، أو مرتين لا يجوز له النظر إليها، لأنها صارت أجنبية بتمام الوطئ (لضعفها) لأنه لا يعلم من الذي رواها عن الامام عليه السلام، فإن القاسم بن محمد قال: عن رجل سماه، أو نسي اسمه الراوي. (292) أي: لم يذكر المهر، فقالت (زوجتك نفسي إلى شهر). (293) أي: ما لم يعاد ذكر ذاك الشرط في العقد. (294) ومقابله قول بوجوب الاذن من الأب. (295) ليلا فقط، أو نهارا فقط، أو ليلا ونهارا، (المرة أو المرات) بأن يشترط مثلا عشر مرات وطئ في أسبوع. (296) وهو إفراغ المني خارج الرحم (من غير نيته) لأن الولد يتكون من جزء صغير من المني لا يرى بالعين المجردة و (لم يفتقر إلى اللعان) إذ اللعان مختص بالزوجة الدائمة. (297) إيلاء: هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، وإنما لا يقع لأنه لا يجب وطئ المتعة، إنما الواجب وطئ الزوجة الدائمة (وفي الظهار: وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، فإنها تحرم عليه بالظهار، ولا تحل إلا بالكفارة، كما سيأتي التفصيل في ________________________________________