[ 524 ] الوثنية، فتزوج زوجها باختها قبل اسلامه، وانقضت العدة وهو على كفره، صح عقد الثانية. فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة. السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد، وانقضت عدتها على الكفر (246) فقد بانت منه. ولو أسلمت في العدة، ورجع إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها. وإن خرجت وهو كافر. فلا سبيل له عليها. الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن (247)، قبل الاختيار، لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار. فإذا أختار أربعا ورثهن، لأن الاختيار ليس استئناف عقد، وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح (248). ولو مات ومتن قيل: يبطل الخيار، والوجه استعمال القرعة، لأن فيهن وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبلهن، كان عليهن الاعتداد منه (249)، لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز، الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وإن لا تكون، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل (250)، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة. التاسعة: إذا أسلم وأسلمن، لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره. ولو لم يدفع النفقة، كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر، ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن (251). ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام (252)، ________________________________________ = زوجها) الباقي على الكفر (تخير) إما الأخت الأولى، أو الثانية (كما لو تزوجها) أي: الأخت الثانية مع وجود الأخت الأولى فإنه لو أسلم وعنده زوجتان اختان تخير إحداهما وترك الثانية. (246) يعني: من أول إسلام الزوج إلى انقضاء عدة الزوجية لو بقيت على الكفر (فقد بانت منه) أي: انفسخ نكاحهما، ولا بنفعها ارتداد الزوج عن الاسلام في أثناء عدتها (ورجع إلى الإسلام) بعد ارتداده (فهو أحق بها) أي: هو زوج لها. (فلا سبيل له عليها) أي: ليس زوجا لها، وذلك لأن إسلامه في أثناء العدة. فسخ نكاحهما. (247) بأن أسلم الزوج، ثم قبل العدة أسلمت زوجاته وهن أكثر من أربع، وقبل أن يختار الزوج أربعا منهن ماتت واحدة، كان مع ذلك للزوج اختيار الميتة من ضمن الأربع، وكان له أيضا اختيار أربع غير الميتة. (248) أي: لصاحبة العقد الصحيح، والاختيار يكشف عن صحة عقدها (قيل: يبطل الخيار) فلا يرث منهن، ولا يرثن منه (والوجه استعمال القرعة) بأن يكتب اسم كل واحدة على ورقة، ثم توضع الأوراق في كيس، ويجال الكيس حتى تختلط الأوراق، ثم تخرج أربعة منها بقصد اختيارهن فكل اسم خرج تعطى لورثتها إرث من الزوج، ويجعل على مالها إرث الزوج. (249) يعني: يلزم على جميع الزوجات العدة. (250) فإن وضعت الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام - التي هي عدة الوفاة - كملت العدة أربعة أشهر وعشرا، وأن مضت الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تصح الحمل فعدتها إلى أن تضع الحمل (وهكذا) في عدة الطلاق - وهي ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، وعدة الوفاة (والحائل) يعني: غير الحامل. (251) لأنهن يمنعنه من الاستمتاع منهن، والمرأة التي تمنع زوجها عن الاستمتاع لا نفقة لها، لأن النفقة مقابل التمكين. (252) فقال الزوج أنا سبقت إلى الاسلام - حتى لا تجب النفقة بذمته - وقالت الزوجة: بل أنا سبقت إلى الاسلام، حتى تجب عليه النفقة = ________________________________________