[ 525 ] فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية. ولو مات ورثته أربع منهن لكن لما يتعين، وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن (253) والوجه القرعة أو التشريك. ولو مات قبل إسلامهن، لم يوقف شئ، لأن الكافر لا يرث المسلم، ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة. العاشرة: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أباق العبد طلاق امرأته (254)، وإنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة، فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها ". وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند. مسائل من لواحق العقد وهي سبع. الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط التساوي في الايمان (255)؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان، وهو في طرق الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم، لا يصح نكاح الناصب (256)، المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (257). ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما إنه ليس لهما ذلك (258). ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس. وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات. ولو خطب المؤمن القادر على النفقة، وجب إجابته، وإن كان اخفض نسبا. ولو امتنع الولي، كان عاصيا. ولو انتسب الزوج إلى قبيلة (259)، فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ، وقيل: ليس لها وهو أشبه. ________________________________________ = (للبراءة الأصلية) وهي عدم وجوب النفقة، وهذا العدم الذي كان من الأول، ويسمى أيضا ب (استصحاب العدم الأزلي). (253) أي: يعملن المصالحة بتقسيم المال بالسوية، أو بالاختلاف بينهن (أو التشريك) أي: التقسيم بالتساوي، لقاعدة العدل والانصاف. (254) يعني: لو فر العبد من مولاه طلقت زوجة العبد (مستندة) أي: وجه التردد (ضعف السند) أي: رواة الحديث (فتأمل). (255) بأن يكون الزوجان إثني عشريين (في طرف الزوجة أثم) أي: أكثر تأكيدا بأن لا تصير الشيعية زوجة لغير الشيعي. (256) سواء كان الناصب زوجا أو زوجة، لأن الناصب وإن شهد الشهادتين وصلى وصام كان بحكم الكافر. (257) يعني: لو تبين عدم يساره فليس لها خيار ابطال العقد - كما يظهر هذا التفسير من بعض من نقل عنهم اشتراط اليسار في النكاح - (258) وقال نادر من الفقهاء إن لها الفسخ مباشرة، أو بطريق الحاكم الشرعي و (أرباب الصنائع) كحجام بتزوج بنت التاجر، أو بنت السلطان، أو السلطان يتزوج بنت الحجام ونحو ذلك. (259) مثلا: قال الزوج أنا هاشمي، أو كربلائي، أو من قريش، فزوجوه، ثم تبين كذبه. ________________________________________