[ 523 ] الثالثة: لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات، فأسلمت معه اثنتان، ثم أعتق (241) ولحق به من بقي، لم يزد على اختيار اثنتين، لأنه كمال العدد المحلل له. ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة، ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال. الرابعة: اختلاف الدين (242) فسخ لا طلاق. فإن كان من المرأة قبل الدخول، سقط به المهر. وإن كان من الرجل فنصفه، على قول مشهور. وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض. ولو كان المهر فاسدا، وجب به مهر المثل مع الدخول. وقبله نصفه، إن كان الفسخ من الرجل. ولو لم يسم مهرا والحال هذه، كان لها المتعة (243) كالمطلقة وفيه تردد. ولو دخل الذمي وأسلم، وكان المهر خمرا ولم تقبضه، قيل: سقط، وقيل: يجب مهر المثل، وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه، وهو الأصح. الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول، حرم عليه وطء زوجته المسلمة، ووقف نكاحها على انقضاء العدة (244)، قال الشيخ: عليه مهران الاصلي بالعقد، والآخر للوطء بالشبهة، وهو يشكل، بما إنها في حكم الزوجة، إذا لم يكن عن فطرة. السادسة: إذا أسلم، وعنده أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على الأخرى، ولا على أخت إحدى زوجاته (245)، حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر. ولو أسلمت ________________________________________ (241) بعد ما أسلم هو، وأسلمت اثنتان من زوجاته الحرائر (من الفرق إشكال) يعني: في الفرق بين إسلام الأربع جميعا معا، أو إسلامهن اثنتين اثنتين. (242) أي خروج أحد الزوجين عن الاسلام إلى الكفر موجب الفسخ العقد، وله أحكام الفسخ نظير الفسخ بالعيوب، لا أحكام الطلاق وسقط به المهر كل المهر، لأن الفسخ من الزوجة قبل الدخول موجب لسقوط المهر كله (فقد استقر) أي: المهر (ابالعارض) وهو الكفر (فاسدا) كالخمر والخنزير، والمغصوب، (وقبله نصفه) أي: نصف مهر المثل، لا نصف المهر المذكور في فاسدا. (243) التي قال الله تعالى عنها (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (البقرة / 236) (وفيه تردد) لأنها ليست مطلقة، فليس لها المتعة كالمطلقة (وأسلم) يعني: أسلم بعد الدخول (عند مستحليه) أي: عند من الخمر حلال لديهم. (244) فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهو زوجها وهي زوجته، وإلا انقطعت الزوجية بينهما إذا كان الارتداد عن ملة لا فطرة (بالشبهة) أي: لم يكن عالما عاملا، بل إما للجهل بأنها هي زوجته المسلمة، أو الجهل بأن الوطئ حرام (بما إنها في حكم الزوجة) ووطئ الزوجة ليس شبهة، نعم هو حرام، كالوطئ حال الحيض، فلا مهر ثاني لها (إذا لم يكن) الارتداد (عن فطرة) وهو المولود بحكم الاسلام، وغيره عن ملة وهو المولود بحكم الكفر ثم صار مسلما، ثم ارتد. (245) لأنهن بمنزلة المطلقة في العدة الرجعية، التي سبق إنه لا يجوز للزوج تزويج اختها، ولا الخامسة قبل تمام العدة (مع بقائهن على الكفر) يعني: إذا انقضت العدة ولم يسلمن في أثنائها انقطعت الزوجية عنهن فجاز له تزويج أخواتهن، أو الخامسة (فتزوج = ________________________________________