[ 522 ] النكاح. والظهار والإيلاء (233) ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به غير الزوجة. وأما بالفعل فمثل أن يطأ، إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي. ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال هو اختيار، كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال (234). المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين: الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا. وكذا لو كان دخل بالأم (235). أما لو لم يكن دخل بواحدة، بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير، والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها (236)، فإن كان وطأهما، حرمتا. وإن كان وطئ إحداهما، حرمت الأخرى. وإن لم يكن وطئ واحدة، تخير. ولو أسلم عن أختين، تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما (237). وكذا لو كان عنده، امرأة وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع. أما لو رضيتا، صح الجمع. وكذا لو أسلم عن حرة وأمة (238). الثانية: إذا أسلم المشرك، وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، وخير مع الحرة امتين (239)، إذا رضيت الحرة. ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد، تخير امتين ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص (240). فإن لحقن به، أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن. وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو أختار من سبق إسلامهن، لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة. ________________________________________ (233) الظهار: هو أن يقول للمرأة (ظهرك علي كظهر أمي) والإيلاء: هو أن يقول للمرأة: والله لا أطأك خمسة أشهر،، أو يقول: ستة أشهر، و (المهم أن يكون أكثر من أربعة أشهر) فلو كان حين الاسلام له سبع زوجات فظاهر أو آلى من بعضهن لا يدل ذلك على اختيارها، ولا تحسب من الأربع. (234) لاحتمال أن يكون لا بقصد الاختيار، بل إما عصيانا، أو بظن الجواز. (235) إذ الدخول بالأم يحرم البنت، وعقد البنت - ولو بلا دخول - يحرم الأم (ولا اختيار) أي: ليس له اختيارا أيهما شاء. (236) أي: كان له حين أسلم أمتان بملك اليمين أم وبنت (تخير) في طئ أيهما شاء، ولم تبطل ملكية أحد منهما، للجمع بين البنت وأمها في الملك، لا الوطئ. (237) يعني: حتى لو - كان في حال الكفر - وطأ كلتيهما. (238) فإن رضيت الحرة بقي نكاحهما، وإن لم ترض الحرة تخير بين إبقاء الحرة وفسخ الأمة، أو العكس. (239) لما سبق - عند رقم 199 - من إنه لا يجوز للحر العقد الدائم على أكثر من أمتين. (240) إلى تمام مدة العدة (ولو أختار من سبق إسلامهن) وكن أربعا. ________________________________________