[ 521 ] انقضاء العدة (226). وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمة (227)، كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا، والأول أشبه. وأما غير الكتابيين، فإسلام أحد الزوجين، موجب لانفساخ العقد في الحال، إن كان قبل الدخول. وإن كان بعده، وقف على انقضاء العدة. ولو انتقلت زوجة الذمي، إلى غير دينها من ملل الكفر (228)، وقع الفسخ في الحال، ولو عادت إلى دينها، وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الاسلام. وإذا أسلم الذمي، على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم (229)، استدام أربعا من الحرائر، أو أمتين وحرتين. ولو كان عبدا، استدام حرتين، أو حرة وأمتين، وفارق سائرهن. ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له، كان عقدهن ثابتا. وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل، لأن الاستمتاع ممكن من دونه. ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، وطول الاظفار المنفر، كان له الزامها بإزالته (230). وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع، كما له منعها من الخروج من منزله. وكذا له منعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات. المقصد الثاني: في كيفية الاختيار وهو إما بالقول الدال على الإمساك، كقوله: اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه. ولو رتب الاختيار (231)، ثبت عقد الأربع الأول، واندفع البواقي. ولو قال: لما زاد على الأربع، اخترت فراقكن اندفعن، وثبت نكاح البواقي. ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت (232) وكانت من الأربع. ولو طلق أربعا، اندفع البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق، لإنه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد ________________________________________ (226) فإن انقضت العدة ولم يسلم الزوج انفسخ النكاح، وإن أسلم في أثناء العدة كانت الزوجية باقية بينهما، وفي كلتا الصورتين لها المهر، لثبوته بالدخول. (227) أي: ملتزما بما يحكم الاسلام عليه في بلاد الاسلام، من عدم الجهر بالمحرمات كشرب الخمر وأكل الخنزير، أو بيعة جديدة، وعدم ضرب الناقوس، ونحو ذلك (من الدخول إليها ليلا) أي: لا يسمح له بدخول دار الزوجة في الليل حتى ولو لم يخل بها. (228) كالنصرانية تصير يهودية، أو بالعكس. (229) يعني: كان له حين أسلم أكثر من أربع زوجات بالنكاح الدائم (ولو كان عبدا) أي: الذمي الذي أسلم. (230) أي: إزالة ما يمنع الاستمتاع. (231) أي: ذكر بترتيب، كما لو قال اخترت مريم، ومعصومة، ونهاد، وسعاد، وكوثر ورقية، ثبت عقد الأربع الأول، وبطل الباقي. (232) لأن لازم الطلاق - شرعا الزوجية قبله. ________________________________________