[ 41 ] جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة (282). العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة. الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات: وهي عشرة أنواع: الأول والثاني: البول والغايط. مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة (283)، سواء كان جنسه حراما كالاسد، أو عرض له التحريم كالجلال (284). وفي رجيع مالا نفس له سائلة وبوله (285)، وتردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال، والأظهر الطهارة. الثالث: المني. وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم. وفي مني مالا نفس (286)، فيه تردد، الطهارة أشهر. الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة (287)، وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر (288). ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره (289) وبعد برده بالموت. وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس مالا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من غير الناس (290). ________________________________________ (282) فلا يغسل البعض بالماء، ويتم البعض الباقي (خلافا) لبعض العامة (283) النفس السائلة يعني: الدم الذي يشخب ويقفز عند الذبح، كالهرة، والأسد، والقرد، ونحوها، لامثل الجري، والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يقفز دمه وإنما يرشح رشحا. (284) وهو الحيوان المتعود على أكل النجاسات، أو خصوص عذرة الانسان. (285) (الرجيع) يعني: الغائط. (286) كالأسماك. (287) سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والابل، أو حرام اللحم بالعرض كالابل الموطوئة، أو حرام اللحم كالاسد والقرد. (288) هذا مقابل ما نقل عن (المرتضى) من طهارة شعر الكلب والخنزير، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر. (289) بالاغسال الثلاثة، أو التيمم بدلها. (290) كميت البقر والابل والغنم ونحوها. ________________________________________