[ 40 ] الجمعة عن الخروج، مثل ذلك (276). وكذا من كان على جسده نجاسة، ولم يكن معه ماء لازالتها، والأظهر عدم الاعادة (277). الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب (278) وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة. الثالث: من عدم الماء وما يتيم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس (279)، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو الأشبه. الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم تجب الاعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب، وهو الأظهر. الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء (280). السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لاحدهم، اختص به. وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله، فالافضل تخصيص الجنب به. وقيل بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد. السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو لم يجد الماء. التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه (281)، ________________________________________ (276) يعني الذي كان في المسجد وأقيمت صلاة الجمعة، وبطل وضوؤه بنوم أو ريح أو غيرهما وكان ازدحام الناس وكثرتهم بحيث لو أراد الخروج عن المسجد والتوضوء للصلاة والرجوع فاتته صلاة الجمعة، فأنه قيل يتمم ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ ويقضي صلاة الظهر. (277) في الجميع (278) بأن لم يبحث عن الماء، أو لم يبحث بالمقدار اللازم شرعا غلوة سهم، وسهمين (279) فإن الأرض إذا كانت نجسة لا يجوز التيمم بها، أو مثلا كان قاع الحبس خشبا أو حديدا، مما لا يجوز التيمم به، فصار فاقدا للطهورين الماء والتراب. (280) فيجوز له مس كتابة القرآن، ودخول المسجدين، والمكث في المساجد، والطواف ونحوها مما يجوز للمتطهر، و (هذا) القول مقابل من قال بأن التيمم يجوز الصلاة فقط دون سائر ما يشترط بالطهارة. (281) يعني: بالماء مسح الجبيرة ________________________________________